responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 141

و منهم: من حرّره بأنّ التعليق [على‌] الشرط [1] هل يقتضي الانتفاء عند انتفائه؟

و منهم: من حرّره بأن التقييد [2] بالشرط هل يقتضي الانتفاء عند انتفائه؟

لكنّ المراد من الكلّ واحد، و هو أنّ تعليق الحكم مطلقا- أمرا كان أو نهيا أو غيرهما- على شرط هل يقتضي انتفاءه عند انتفاء ذلك الشرط، أو لا؟ و ذلك لأنّ تخصيص الأمر بالذكر في الأوّل إنّما هو من باب المثال، لا من جهة تخصيص النزاع به، و النكتة في تمثيله به أنّ الّذي قرّره هكذا إنّما أورد البحث عن مفهوم الشرط في باب الأوامر.

لا يتوهّم: أنّ غاية ما ذكرت إرجاع الأوّل إلى الثاني، لكنه مع ذلك لا يوافق الأخيرين، كعدم مطابقة الثاني لهما أيضا، فإنّ صريح الأخيرين أنّ النزاع إنّما هو في اقتضاء التعليق [على‌] الشرط [3] للانتفاء عند انتفائه و عدمه، و ظاهر الأوّلين أنّ النزاع إنّما هو في مجرّد إثبات انتفاء الحكم عن غير مورد الشرط، و لو لدليل آخر غير اقتضاء التعليق له.

لاندفاعه: بأنّ الظاهر من الأوّلين- أيضا- إنّما هو إثبات الانتفاء عند انتفاء الشرط بالنظر إلى التقييد بالشرط،- كما لا يخفى على المتأمّل- لا مطلقا.

هذا مضافا إلى أنّ النزاع في باب المفاهيم- كما مرّت الإشارة إليه- في إثبات دلالة اللفظ على الانتفاء عند الانتفاء، إذ المراد بالمفهوم المتنازع فيه في الباب، إنّما هو هذا، لا غير، فبملاحظة ذلك لا مجال لتوهّم خلاف المقصود من الأوّلين، ضرورة أنّهما تقريران للنزاع المعهود بينهم، لا لنزاع آخر.


[1] في النسخة المستنسخة: التعليق بالشرط ..

[2] في النسخة المستنسخة: التقيّد ..

[3] في النسخة المستنسخة: التعليق بالشرط ..

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست