الموانع والمزاحمات المهمة في نظره مع قيام المصلحة على اخفائها على المكلف إلى غير ذلك من الوجوه التي يصحح بها النسخ الوارد في الاحكام الشرعية، بلا ورود محذور جهل أو تغيير ارادة في ساحة قدسه سبحانه تعال الله عن ذلك علوا كبيرا (وكيف كان) فقد يقال في ترجيح التخصيص على النسخ عند الدوران بوجوه اخر (منها) ما عن بعض الاعاظم قده من ان النسخ متوقف على ثبوت حكم العام لما تحت الخاص من الافراد من الاول (ومقتضى) حكومة اصالة الظهور في طرف الخاص على اصالة الظهور في العام هو عدم ثبوت حكم العام لافراد الخاص، فيرتفع موضوع النسخ (وفيه) انه يتم ذلك بناء على ما سلكناه من انعقاد الظهور الاطلاقى للمطلق واستقراره بعدم البيان على التقييد متصلا بالكلام الذي وقع به التخاطب (واما) على مختاره من تعميم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة لمطلق البيان ولو منفصلا وتحكيم الظهور الوضعي على الظهور الاطلاقى حتى في المنفصلين: لا مجال لتحكيم اصالة الظهور في الخاص في المقام على اصالة العموم في العام بعد كون ظهور الاول في الدلالة على ثبوت مدلوله من الاول بمقتضى الاطلاق ومقدمات الحكمة وظهور العام فيه بالوضع (ومنها) ترجيح التخصيص عليه بما يرجع التصرف الدلالي على التصرف الجهتي عند الدوران بين التخصيص والثقية، من الجمع بين السندين مهما امكن (بتقريب) ان الحمل على النسخ يوجب الغاء التعبد بسند المنسوخ رأسا، لعدم انتهاء الامر في التعبد به إلى اثر عملي لا بالنسبة إلى الازمنة المتقدمة لخروجه من محل الابتلاء حتى باثره، ولا بالنسبة إلى الازمنة المتأخرة لفرض منسوخيته (بخلاف) الحمل على التخصيص، فانه معه يبقى للعام مقدار من الدلالة يوجب الاخذ بسنده (فعند الدوران) بين النسخ والتخصيص، يكون اصالة التعبد بسندهما مهما امكن مرجحا للتصرف الدلالي على التصرف الجهتي (وفيه) انه لو تم ذلك، فانما هو في الخاص المتقدم، لما يلزم من فرض منسوخيته بالعام المتأخر طرح اصل مضمونه الموجب للغوية التعبد بسنده ايضا (واما) في الخاص المتأخر عن العام (فلا مجال) لهذا الكلام (لبقاء)