responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 245
مقتضية لاعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق (ويدفعه) انه بعد تبدل اليقين بالوجود فعلا بالشك، يكون انتقاض اليقين السابق بالعدم مشكوكا فعلا، حيث يشك في بقاء العدم السابق واستمراره إلى زمان اليقين الزائل وبعده فيستصحب (نعم) يمكن ان يجاب عن اشكال الشيخ (قده) بمنع كون المعارضة دائمية كى توجب الغاء القاعدة بالمرة، لانه كثيرا يمكن فرض عدم جريان الاستصحاب، اما لاجل توارد الحالتين أو من جهة عدم اليقين السابق، اما لفرض الغفلة، واما من جهة عدم الحالة السابقة، فان في مثل تلك الموارد تجري القاعدة بلا معارضتها مع الاستصحاب (الثاني) انه لو بنينا على شمول اخبار الباب للقاعدة فلا شبهة في مورد اليقين بالثبوت والشك فيه كما في اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة والشك فيها يوم الجمعة فيترتب آثار عدالته في يوم الجمعة من صحة الطلاق ونحوه (وانما) الكلام في صحة ترتيب اثر الاستصحاب عليه في فرض الشك في بقاء الحادث على تقدير حدوثه، كما لو علم عدالة زيد يوم الجمعة فحصل له الشك بعد ذلك تارة في اصل عدالته، اخرى في بقائها على تقدير ثبوتها، حيث ان فيه (وجهين) اقربهما في النظر الجواز، فان مجرد كون تطبيق احدى القاعدتين على المورد في طول تطبيق الاخرى عليه لا يمنع عن ذلك، إذ القاعدة على فرض مشموليتها للاخبار تكون بمنزلة الامارة المثبتة لاصل الثبوت وبذلك يتحقق موضوع الاستصحاب، لان مفاد لا تنقض انما هو التعبد ببقاء ما ثبت عند الشك في بقائه، فكل ثابت كان ثبوته بالوجدان أو بالتعبد إذا شك في بقائه يشمله دليل الاستصحاب (وحينئذ) فإذا جرت القاعدة واثبتت عدالة زيد يوم الجمعة تترتب على ثبوت عدالته يوم الجمعة جميع الآثار التى منها وجوب التعبد بالبقاء (بل يمكن) دعوى عدم الفرق بين ان يكون للقاعدة اثر عملي آخر غير وجوب التعبد بالبقاء الذى هو مفاد كبرى حرمة النقض، وبين ان لا يكون لها اثر الا هذا الاثر الاستصحابي، كما لو كان الاثر العملي لخصوص البقاء لا للحدوث فتجرى القاعدة وبعد جريانها يترتب الحكم بالبقاء بمقتضى الاستصحاب فتأمل.


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست