responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 244
بقريتة الاسئلة الواردة في اخبار الباب وتطبيق الامام (ع) حرمة النقض على الاستصحاب، فلا يمكن حينئذ استفادة القاعدة منها (ومع الغض) عن ذلك نقول ان قوام الاستصحاب بعد ان كان باليقين بالثبوت والشك في البقاء، كان التعبد به تعبدا ببقاء الشئ في ظرف الفراغ عن اصل ثبوته، بخلافه في القاعدة فان التعبد بها ناظر إلى الحكم بأصل ثبوته (ومن المعلوم) حينئذ اقتضاء الجمع بينهما للجمع بين لحاظ المتيقن في مرحلة التعبد مفروغ الثبوت والتحقق تارة، وعدم لحاظه كذلك اخرى وحيث لا يمكن ذلك، فلابد من ان يكون بأحد النحوين اما بارادة خصوص القاعدة أو الاستصحاب، فيتعين الثاني بقرينة الاسئلة والتطبيقات الواردة في تلك الاخبار (وهنا) تقريب آخر في وجه عدم شمول الاخبار للقاعدة، وهو ان الظاهر من كل عنوان مأخوذ في حيز الخطاب ومنه عنوان اليقين والشك في اخبار الباب ان يكون جريه بلحاظ حال النسبة الحكمية في الكلام، ولازمه كونهما فعليا في ظرف الحكم والتعبد بعدم النقض، ومثله مختص بالاستصحاب، لان في مورد القاعدة لا يكون اليقين فعليا في ظرف التعبد بعدم النقض (نعم) يتوجه على هذا التقريب شبهة معارضة هذا الظهور مع ظهور النقض في النقض الحقيقي الملازم لحملها على ارادة القاعدة (ولكن) يمكن ترجيح الاول بملاحظة التطبيقات على النقض الادعائي فتدبر. (تذنيبان) (الاول) انه اورد الشيخ (قدس سره) اشكالا على القاعدة على تقدير شمول اخبار الباب لها، وحاصله معارضة القاعدة دائما مع الاستصحاب، لانه ما من مورد يشك في ثبوت ما تيقن به سابقا كعدالة زيد يوم الجمعة الا ويعلم بعدم وجوده قبله، ومع هذا العلم بالعدم والشك في الثبوت يجري فيه استصحاب عدمه، كما تجري فيه القاعدة فيتعارضان، لان مقتضى القاعدة ترتيب اثر عدالة زيد يوم الجمعة، ومقتضى الاستصحاب المزبور عدم ترتب اثر عدالته يوم الجمعة، ومع هذه المعارضة الدائمية لا يثمر شمول الاخبار لها شيئا (وقد اورد عليه) بانتقاض اليقين السابق بالعدم باليقين بالوجود في ظرف حدوث اليقين، فكانت القاعدة


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست