responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 230
الفرد المزبور خارجا من اصل الحكم فلا يتحقق موضوع للعموم الازماني بالنسبة إليه (وان كان) الشك من الجهة الثانية فالرافع لهذا الشك انما يكون هو الدليل المثبت لعمومه الازماني بلا حاجة إلى التماس دليل آخر منفصل (ولا مجال) حينئذ لدعوى استتباع الشك في العموم الزمانى بالنسبة إلى هذا الفرد للشك في اصل ثبوت حكم العام لهذا الفرد (لان) الشك في الاستمرار والعموم الزمانى فرع دخوله في العموم الافرادي، فكان هذا التخصيص كتعميمه فرع عمومه الافرادي (ففى المثال) المزبور لو خرج فرد من العقود عن الحكم في زمان وشك في ان خروجه للتالى أو في بعض الازمنة، فمقتضي تبعية العموم الازماني للعموم الا فرادى وان كان لا مجال بدوا للعموم الازماني (ولكن) بعد ان كان العموم الافرادي مثبتا للحكم بالنسبة إلى هذا الفرد، يرجع فيه إلى عمومه الازماني المثبت لاستمرار حكمه في بقية الازمنة، ومعه لا يكاد انتهاء الامر إلى استصحاب حكم المخصص كما هو واضح. (الامر الثالث) كل ما ذكرنا من الشقوق في دليل العام يجري في دليل المخصص، ففيه ايضا تارة يكون الزمان ماخوذا في دليله قيدا للموضوع أو الحكم على نحو المفردية بنحو يقتضى تكثر الحكم والموضوع حسب تكثر الازمنة، كقوله: لا تكرم زيدا في كل يوم أو زمان بعد قوله: اكرم العلماء في كل يوم أو زمان، (واخرى) على وجه الظرفية للموضوع أو الحكم بنحو موجب لاثبات حكم مستمر لموضوعه المستمر، (وكونه) على الثاني تارة في مقام اثبات حكم شخصي تبع استمرار موضوعه (واخرى) اثبات حكم سنخى لذات موضوعة المطلق بما هي سارية في جميع الاحوال والازمان كما هو الشأن في كل مطلق متكفل لاثبات الحكم للطبيعة المطلقة السارية في جميع الاحوال والازمان على وجه قابل للانحلال حسب قطعات موضوعه الساري في اجزاء الزمان، مع كون مفاد دليله، تارة نقيضا لحكم العام، وضدا له اخرى (وحيث) اتضح هذه الجهات (نقول): ان الدليل المتكفل للعموم الزماني قسمان (قسم) يكون الزمان فيه ملحوظا على وجه العموم بحيث يكون كل فرد من افراده بالنسبة إلى كل قطعة من قطعات الزمان موضوعا مستقلا لحكم


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست