responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 229
عليه العموم (وبما ذكرنا) انقدح عدم تمامية ما افيد من التفريع على التفصيل المزبور ايضا من مرجعية اصالة العموم عند الشك في اصل التخصيص أو مقداره في فرض كون مصب العموم الزماني هو المتعلق، وعدم مرجعية العموم ولزوم الرجوع إلى استصحاب حكم العام عند الشك في التخصيص، واستصحاب حكم المخصص في فرض كون مصبه نفس الحكم (إذ نقول) ان العموم وان كان من قبيل المحمول بالنسبة إلى الحكم، الا ان دليل الحكم بعد ما لم يكن متكفلا الا للطبيعة المهملة لا الطبيعة السارية في الازمنة المتمادية، بل كان المتكفل لحيث الاستمرار الحاكي عن انبساط وجود الحكم في جميع الازمنة، غير الدليل المتكفل لاصل ثبوته، فلا جرم عند الشك في انقطاع هذا الاستمرار يكون المرجع هو الدليل المتكفل لعمومه الزمانى بلا احتياج إلى دليل منفصل (ومعه) لا يكاد رجوع الشك فيه إلى الشك في اصل وجود الحكم المهمل لان وجوده انما كان محرزا بدليله، وانما الشك في سعة وجود الحكم من جهة الزمان (ولا ملازمة) بين الشك في استمرار الحكم وعمومه، وبين الشك في اصل وجوده (وان شئت) مزيد بيان لذلك فاستوضح بالمثال المعروف من اوفوا بالعقود في مالو شك في وجوب الوفاء في زمان بعقد من العقود (فانه) بعد ان كان له عموم افرادي متكفل لثبوت الحكم لكل فرد من العقود بنحو الاجمال، وعموم زماني متكفل لسريان الحكم الثابت لكل فرد في جميع الازمنة، وكان عمومه الازماني تابعا للعموم الافرادى لكونه واردا عليه ورود الحكم على موضوعه، بحيث لو لم يكن له عموم افرادي يقتضى ثبوت وجوب الوفاء لكل عقد لا يتصور له عموم أزماني (فتاره يكون الشك في حكم فرد من العقود من جهة احتمال التخصيص في عمومه الافرادي بنحو يوجب خروج الفرد عن حكم العام (واخرى) يكون الشك في سعة وجود الحكم الثابت لكل فرد واستمراره في الازمنة المتمادية (فان كان) الشك من الجهة الاولى، فلا شبهة في ان الرافع لهذا الشك لا يكون الا ما يقتضي عمومه الافرادى، والا فدليل العموم الازماني غير متكفل لرفع هذا الشك، لما عرفت من ان العموم الازماني وارد عليه ورود الحكم على موضوعه، فعلى فرض هذا التخصيص يكون


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست