responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 188
يكون التنزيل الا مثبتا لوجوب الشئ ادعاء، ومثله لا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة ووجوب مقدمته وحرمة ضده، لان ترتب هذ، انما هو على الوجوب الحقيقي ولو ظاهرا، لا على الوجوب الادعائي الذي هو نتيجة التنزيل بلحاظ الاعمال (ولكن) يندفع ذلك بما حققناه من رجوع الخطابات الظاهرية طرا باي لسان كانت، إلى كونها احكاما طريقية راجعة في صورة المصادفة إلى كونها عين الاحكام الواقعية المبرزة بالخطابات الاولية وفى صورة عدم المصادفة إلى كونها احكاما صورية وانشاأت محضة خالية عن الارادة الجدية، حيث ان كونها احكاما طريقية مبرزة عن الارادة الواقعية في فرض المصادفة، يكفي في ترتب تلك اللوازم والآثار، وقد تقدم ما يوضح ذلك في اوائل الجزء الثالث من الكتاب وعند البحث عن وجه منجزية اوامر الطرق والاصول. (الامر الثاني) يظهر من جماعة منهم العلامة الانصاري قدس سره اعتبار الاصل المثبت إذا كانت الوساطة خفية خفاء يعد الآثار المترتبة عليها بالدقة والحقيقة عند العرف آثارا لذي الواسطة لالها وقد ذكر الشيخ قدس سره لذلك امثلة وهو كما افادوه، فان ما ذكرنا من قصور ادلة التنزيل بمقتضى الانصراف عن الشمول للآثار الشرعية المترتبة بواسطة عقلية أو عادية انما هو في صورة عدم خفاء الواسطة بنحو يعد الاثر في العرف اثرا للواسطة (واما) في صورة خفائها الموجب لعد الاثر في العرف اثرا لذى الواسطة، فلا قصور في شمول دليل التنزيل لها على كل من مسلك جعل المماثل والامر بالبناء على بقاء المستصحب بلحاظ العمل (واما) الاشكال عليه بانه لا اثر لخفاء الواسطة في التفصيل المزبور، بتقريب ان الاثر ان كان اثرا لذي الواسطة حقيقة وبحسب ما ارتكز عند العرف من مناسبات الحكم والموضوع بحيث تكون الواسطة من قبيل الجهات التعليلية لترتبه على ذي الواسطة، فحجية الاصل بالنسبة إليه وان كان مما لا مجال لانكارها الا انه لا يكون تفصيلا في المثبت، لانه لا يرجع إلى المثبت (وان كان) اثرا لنفس الواسطة حقيقة لالذيها، فهو وان كان من المثبت، ولكنه لا مجال لا ثباته بالاصل الجاري في ذى الواسطة، ولا ينفع فيه


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 3  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست