responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 435
والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة، فان قوله - ع - القرائة سنة بمنزلة التعليل لما ذكره اولا من نفى الاعادة * فكأنه قال ع * لا تعاد الصلوة بترك السنة وبعد تقييده بما في خبر زرارة من قوله - ع - فمن ترك القرائة متعمدا اعاد الصلوة ومن نسى فلا شئ عليه يصير المتحصل هو اختصاص نفي الاعادة بصورة الاخلال السهوى بملاحظة اندراج الاخلال الجهلي في الاخلال العمدي لصدق الترك العمدي على الاخلال بالجزء عن جهل منه بالحكم أو الموضوع، كما لعله يشهد بذلك قضية المقابلة بين الترك العمدي والترك السهوى في رواية زرارة المتقدمة بقوله - ع - فمن ترك القرائة متعمدا اعاد الصلوة ومن ترك ناسيا فلا شئ عليه فانه يستفاد من التقابل المزبور اندراج صورة الاخلال الجهلي خصوصا الجهل بالحكم بالاخلال العمدي الذي حكم فيه بالبطلان ووجوب الاعادة فتأمل * ثم لا يخفى * ان ما ذكرنا من اندراج الاخلال بالجزء عن جهل بالحكم أو الموضوع في الاخلال العمدي انما هو إذا لم يكن امر شرعي بالمضي في العمل * واما إذا كان * هناك امر شرعى بوجوب المضى وعدم الاعتناء بالشك في اتيان الجزء فلا محالة يوجب ذلك خروج الاخلال المزبور عن الاخلال العمدي * لان * المكلف حينئذ من جهة كونه مقهورا من طرف الشارع بوجوب المضي يكون مسلوب القدرة على الترك ولو بحكم العقل بوجوب الاطاعة، وبذلك يخرج الترك عن كونه عمديا فيندرج في عموم قوله - ع - لا تعاد * وعليه * يندفع ما ربما يتخيل من الاشكال في وجه الفرق، بين صورة الشك في اتيان الجزء بعد الدخول في غيره، وبين الشك فيه قبله في فرض مضيه في الصورتين وتبين عدم الاتيان به واقعا بعد الصلوة، من حيث بنائهم في الاول على الصحة والبطلان في الثاني ووجوب اعادة الصلوة، بدعوى ان ترك الجزء مع الشك المزبور ان صدق عليه الترك العمدي الموجب لاندراجه في قوله ومن ترك السنة متعمدا اعاد الصلوة، فليكن كذلك في الصورتين، وان لم يصدق عليه الترك العمدي فليكن كذلك ايضا في الصورتين ولا يجدي في الفرق بينهما مجرد حدوث الشك في احدى الصورتين بعد مضي محله الشكي وفي الاخرى قبله (وجه الاندفاع) ما عرفت من ان الفارق بينهما في الحكم المزبور انما هو امر الشارع بالمضي في الصورة الاولى الموجب لخروج ترك الجزء


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست