responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 351
إلى المعين كما اختاره المحقق الخراساني (قده) قولان " اقواهما " العدم من غير فرق بين ان يكون الاضطرار قبل العلم أو بعده فانه على كل تقدير لابد من مراعات العلم الاجمالي بالاجتناب عن غير ما يدفع به الاضطرار (لان) غاية ما يقتضيه الاضطرار المزبور بعد رجوعه إلى الاضطرار إلى ترك الجمع بين المحتملين في الامتثال انما هو رفع الحكم الظاهري بوجوب الجمع بينهما المعبر عنه بالموافقة القطعية لا رفع اصل فعلية التكليف كما في الاضطرار إلى المعين كي يلزم سقوط العلم بالمرة عن التأثير حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية، ولازمه وان كان هو الترخيص في تطبيق الاضطرار على مورد التكليف ولكنه لما لم يكن الاضطرار المزبور بنفس وجوده مزاحما للتكليف مع قطع النظر عن الجهل بموضوعه كالاضطرار إلى المعين بل كان يلائمه كمال الملائمة بشهادة لزوم صرفه إلى غير مورد التكليف في فرض تبين الحال والعلم به تفصيلا، فلا محالة كان الواقع على فعليته، ولازمه بقاء العلم الاجمالي على تأثيره غير انه يرفع اليد لاجله عن لزوم الموافقة القطعيه ويجمع بين هذا الترخيص الظاهري في هذه المرتبة وبين فعلية الواقع بما يجمع به بين الاحكام الواقعية والظاهرية بلا مضادة بينهما " نعم " بناء على علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية لابد من رفع اليد عن فعلية الواقع ولو بمرتبة منه، لانه بدونه يستحيل الترخيص في ترك الموافقة القطعية ولو بمناط الاضطرار فان حكم العقل تنجيزيا بلزوم الموافقة القطعية عند العلم بالتكليف ليس مما تناله يد الجعل وضعا ورفعا " فلو " ورد حينئذ ترخيص في ترك الموافقة القطعية ولو بعنوان الاضطرار إلى الجامع لابد وان يكون برفع اليد عن منشأه اعني فعلية التكليف على تقدير تطبيقه على مورد التكليف " وعليه " قد يتوجه الاشكال بانه إذا كان التكليف فعليا على تقدير دون تقدير فلا يصلح العلم به للمنجزيه لان الشرط في تنجيزه ان يكون متعلقا بتكليف فعلي على كل تقدير، ولعله إلى هذه الجهة نظر المحقق الخراساني " قده " فيما افاده في وجه الحاق الاضطرار إلى غير المعين بالمعين من دعوى مضادة الترخيص لاجل الاضطرار للتكليف الفعلي " لا إلى " كلية المضادة بين الاحكام الواقعية والظاهرية كي يجاب عنه بمنع


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست