responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 350
(الامر السابع) إذا اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي، (فتارة) يكون الاضطرار إلى البعض المعين (واخرى) إلى غير المعين (وعلى التقديرين) تارة يكون الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو مقارنا لحدوثه، (واخرى) بعده بزمان يمكن فيه الامتثال، وعلى الاول فاما أن يكون امد الاضطرار بمقدار امد التكليف المعلوم بالاجمال، أو يكون اقل منه كما لو كان امد الاضطرار من اول الصبح إلى الزوال وكان امد التكليف من الصبح إلى الغروب وربما يتصور صور اخرى بمقايسته مع زمان تعلق التكليف من حيث السبق واللحوق ولكنه لما لم يوجب اختلافا في الحكم نقتصر على الصور المزبورة " فنقول ": اما إذا كان الاضطرار إلى المعين، فان كان قبل العلم أو مقارنا لحدوثه وكان امده ايضا بمقدار امد التكليف أو ازيد، فلا شبهة في عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، فانه بعد احتمال انطباق المعلوم على الطرف المضطر إليه لا علم بالتكليف الفعلي، فيرجع الشك في الطرف الاخر بدويا والمرجع فيه هي البراءة ومثله ما إذا كان الاضطرار بعد العلم ولكنه بزمان لا يمكن فيه الامتثال، من غير فرق في ذلك كله بين سبقه ايضا على التكليف المعلوم أو لحوقه له، لان التنجيز انما يكون من لوازم العلم والكاشف لا المعلوم والمنكشف فإذا لم يكن العلم مؤثرا في تنجيز التكليف بالاضافة إلى زمان قبل وجوده، فلا اثر لمجرد سبق زمان حدوث التكليف على الاضطرار كما هو ظاهر (واما إذا كان) الاضطرار بعد العلم الاجمالي بزمان يمكن فيه الامتثال، فالواجب هو الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه للعلم الاجمالي التدريجي بالتكليف في الطرف المضطر إليه قبل طرو الاضطرار أو في الطرف الاخر بقاء احال طروه وهو كاف في المنجزية كما شرحناه في طي مبحث الانحلال وان شئت قلت بوجود العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين المحدود في الطرف المضطر إليه وغير المحدود في الطرف الاخر فان مقتضاه هو لزوم الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه (وهكذا) الكلام في عكس الفرض وهو ما يكون الاضطرار مقارنا للعلم الاجمالي مع كون امده اقل من امد التكليف، فان الواجب فيه ايضا هو الاجتناب عن الطرف الاخر للعلم الاجمالي المزبور، هذا كله في الاضطرار إلى المعين (واما الاضطرار) إلى غير المعين ففي كونه كالاضطرار


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست