responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 347
اصل انشائه ويكون رتبة وجوده متاخرة عن رتبة اصل الخطاب، فكيف يرجع إلى الاطلاقات الواردة في مقام اصل انشائه في دفع ما شك في اعتباره في تنجزه (وفيه) ما لا يخفى إذ نمنع كون الابتلاء بموضوع التكليف من القيود المتأخرة عن الخطاب، بل هو كالقدرة العقلية من الانقسامات السابقة على التكليف والاوصاف العارضة على المكلف قبل التكليف من حيث كونه قادرا في نفسه على ايجاد موضوع التكليف مع قطع النظر عن تعلق التكليف به، فامكن حينئذ لحاظها في المرتبة السابقة على التكليف كغيرها من القيود الاخر كالاستطاعة والستر والطهارة، فارجاع القدرة حينئذ إلى كونها من شرائط تنجيز الخطاب كالعلم به لا من شرائط نفسه مما لا نفهم له وجها (فان) العلم بالخطاب لكونه من شئونه وفي رتبة متاخرة عنه غير صالح لتقييد مضمونه، فمن ذلك لا محيص من ارجاعه إلى شرائط تنجيز الخطاب دون نفسه، واين ذلك من القدرة التى تصلح لتقييد نفس الخطاب في الرتبة السابقة عن تنجزه، ولهذا ترى بناء الاصحاب طرآ على الفرق بين العلم والقدرة في صلاحية القدرة لتقييد الخطاب ولو عقلا بخلاف العلم به (نعم) على فرض تسليم كونها من الانقسامات اللاحقه غير الموجبة لتقييد الخطاب بها لا مجال للاشكال عليه بان شرط التنجيز منحصر بالعلم وما يقوم مقامه فلا سبيل إلى دعوى كونها من الشرائط الموجبه للتنجيز (إذ يمكن) دفع ذلك بان المقصود من تنجيز الخطاب انما هو كونه منشئا لاستحقاق العقوبة على المخالفة، وهذا كما ان للوصول دخل فيه كذلك للقدرة دخل فيه، إذ لا يترتب ذلك على مجرد الوصول محضا (ثم لا يخفى) ان صحة التمسك بالاطلاقات انما هو فيما كان الشك في الابتلاء وعدمه من جهة الشبهة في الصدق، واما لو كان ذلك من جهة الشبهة المصداقيه فلا يجوز التمسك بها لما حققناه في محله من عدم جواز التمسك بالعمومات والمطلقات في الشبهات المصداقية حتى في المخصصات اللبية ازاحة شبهة قد يقال كما عن بعض انه يلحق بالخروج عن الابتلاء موردان (احدهما) ماذا كان بعض اطراف العلم الاجمالي مما لا يقدر المكلف على التصرف فيه شرعا كما لو كان ملكا للغير الذى لا يرضى بالتصرف فيه، فالتزم فيه بعدم تأثير العلم الاجمالي بنجاسته أو نجاسة الاخر الذى هو ملكه وتحت تصرفه الا إذا كان في معرض


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست