responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 348
البيع والشراء وكان المكلف بصدد شرائه بدعوى ان النهى الشرعي عن التصرف في ملك الغير موجب لسلب القدرة عنه ولاجله يصير بمنزلة غير المقدور العادي في استهجان التكليف بالاجتناب عنه فيسقط العلم الاجمالي عن التأثير، وبسقوطه يبقى الاصل النافي الجارى في الطرف الاخر بلا معارض (وثانيهما) ما إذا كان بعض الاطراف مما يبعد عادة اتفاق ابتلاء المكلف به كما لو علم اجمالا بنجاسة احد الترابين احدهما التراب الذي اعده للسجود عليه أو التيمم به، والاخر تراب الطريق الذى يبعد عادة اتفاق ابتلائه به من السجود عليه أو التيمم به، فالتزم فيه ايضا بعدم تأثير العلم الاجمالي (ولا يخفي عليك ما فيه) اما المورد الاول، فلان مجرد المنع الشرعي عن بعض اطراف العلم بوجه خاص كالغصب ونحوه لا يقتضى خروجه عن قابلية توجيه النهى إليه بوجه اخر حتى يقتضى سقوط العلم الاجمالي عن التأثير (فان) المعتبر في منجزية العلم الاجمالي كما اشرنا إليه واعترف به القائل المزبور، هو ان يكون كل من الاطراف بحيث لو علم تفصيلا كونه هو المعلوم بالاجمال لصح من المولى توجيه التكليف الفعلى بالاجتناب إليه (ومن الواضح) صدق هذا المعنى في المقام، فانه على تقدير كون النجس المعلوم بالاجمال الاناء الذى هو ملك الغير لا قصور في صحة توجيه الخطاب بالاجتناب عنه من جهة نجاسته بعد فرض قدرة المكلف عادة على التصرف فيه بغصب أو سرقة واستيلائه عليه خارجا (والا) لا قتضى ذلك في المورد العلم التفصيلي ايضا، ولازمه المنع عن امكان اجتماع النواهي المتعددة في شئ واحد بجهات عديدة وملاكات مختلفة (مع ان) البداهة قاضية ببطلانه، فانه لا شبهة في ان من شرب الخمر التي هي ملك الذمي غصبا يكون عاصيا من جهتين ويعاقب عقاب الغاصب وشارب الخمر ويترتب على النهى من كل جهة اثره الخاص من وجوب الحد عليه وضمان القيمة للذمي، وكذا فيمن زنى بجارية الغير حال طمثها فان العصيان فيه يكون من جهات، ولا يكون ذلك الا لكونه مجمع النواهي المتعددة، والامثلة لذلك كثيرة لا تحصى، ولذا ربما تجرى البرائة عن بعض تلك النواهي إذا شك فيه من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية حيث يجرى فيه حديث الرفع والحجب، بل ودليل الحلية ايضا على اشكال فيه، ويترتب عليه استحقاق العقوبة من الجهة المحرمة المعلومة دون الجهة المشكوكة، وإذا كانت


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست