responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 320
المتزاحمين بعد سقوط التكليفين، لوجود الملاك التام في كل من الحليتين كالتسهيل على المكلفين ونحوه لا البناء على التساقط واخراج كلا الفردين عن عموم الحلية، ولعمري ان هذا الاشكال على القول بالاقتضأ في الوضوح بمثابة لا مجال للخدشة فيه ولا للذب عنه الا بالالتزام بعلية العلم الاجمالي للموافقة القطعية (ثم ان لازم) القول بالاقتضاء جواز الرجوع إلى الاصل النافي للتكليف في بعض الاطراف عند خلوه عن المعارض في الطرف الاخر كما يفرض ذلك في العلم الاجمالي بنجاسة احد الانائين اللذين كان احدهما متيقن الطهارة سابقا، فان مقتضى ذلك بعد تعارض اصالة الطهارة الجارية في الطرف الاخر مع استصحاب الطهارة في متيقن الطهارة، هو الرجوع إلى قاعدة الطهارة في الاناء الجارى فيه استصحابها، نظرا إلى سلامتها عن المعارض في ظرف جريانها، لسقوط معارضها في المرتبة السابقة عن جريانها بمعارضته مع الاستصحاب الحاكم عليها (مع ان ذلك) كما ترى لا يظن التزامه من احد، حيث ان ظاهر الاصحاب قدس الله اسرارهم هو التسالم على عدم ترتيب اثار الطهارة على مثله من جواز شربه واستعماله فيما يعتبر فيه الطهارة كما يكشف عنه حكمهم بلزوم اهراقهما والتيمم للصلوة كما في النص الشامل باطلاقة لمثل الفرض (وقد يقال) في التفصى عن ذلك بان عدم التزامهم بالطهارة في نحو الفرض المزبور انما هو من جهة سقوط اصالة الطهارة فيه بمعارضتها مع اصالة الطهارة الجارية في الاناء الاخر (بتقريب) ان تعارض الاصول انما هو باعتبار تعارض مؤدياتها وما هو المجعول فيها (وحيث) ان المجعول والمؤدى في كل من القاعدة والاستصحاب لا يكون الا طهارة واحدة لمشكوك الطهارة والنجاسة، لا طهارتان مستقلتان، تارة بمقتضى الاستصحاب واخرى من جهة القاعدة، لوضوح عدم امكان جعل الطهارتين لشئ واحد، لانه مضافا إلى لغويه الجعل الثاني بعد جعل الاول بمقتضى الاستصحاب، يلزم اجتماع المثلين في موضوع واحد (فلا جرم) بعد العلم الاجمالي بنجاسة احد الانائين ووحدة المؤدى والمجعول في كل من الاستصحاب والقاعدة، تعارض قاعدة الطهارة في الاناء الاخر مع كل من


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست