responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 318
التخيير في اكرام احد الفردين وترك اكرام الاخر من جهة رجوع الشك بعد دوران التخصيص بين الافرادى والاحوالي إلى الشك في مقدار الخارج عن العموم المزبور، المعلوم لزوم الاقتصار فيه على المتيقن خروجه وهو التخصيص الاحوالي فقط (وثانيهما) من جهة اقتضاء المدلول والمنكشف ولو مع عدم اقتضاء الدليل والكاشف لذلك، كما في موارد تزاحم الواجبين في مقام الامتثال لعدم القدرة على الجمع بينهما (وشئ) من الوجهين غير تام في باب تعارض الاصول (إذ لا) شاهد عليه لا من جهة الدليل والكاشف ولا من جهة المدلول والمنكشف، اما الاول فمن جهة اقتضاء دليل كل اصل من الاصول العملية جريانه عينا سواء عارضه اصل آخر ام لا، وعدم ما يوجب التخيير في اجراء الاصلين المتعارضين، واما الثاني فمن جهة ان المجعول في باب الاصول العملية انما هو مجرد الحكم بتطبيق العمل على مؤدى الاصل اما بقيد انه الواقع، واما لا بقيد ذلك على اختلاف المجعول في باب الاصول التنزيلية وغيرها، مع اعتبار امور ثلاثه فيه، احدها الجهل بالواقع، وثانيها امكان الحكم على المؤدى بانه الواقع،، وثالثها عدم لزوم المخالفة العملية من اجرائها الموجب لانتفاء الحكم الظاهرى بانتفاء احد هذه الامور الثلاثة (وحيث) انه يلزم من جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي مخالفة عملية فلا يمكن جعلها جميعا، وجعل احدهما تخييرا وان كان ممكنا الا انه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، لا من ناحية ادلة الاصول ولا من ناحية المجعول فيها لعدم كون المجعول فيها معنى يقتضى التخيير انتهى (ولكن لا يخفى) ما فيه فانه لم يعرف وجه للفرق بين المقام وبين ما ذكره من المثال في موارد ثبوت التخيير من جهة اقتضاء الكاشف بل المنكشف ايضا (إذ نقول) ان عموم دليل الاصل كقوله كل شئ لك حلال بعدما يقتضى بنفسه الشمول للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، انما هو بمنزلة عموم اكرام العلمأ في المثال، وحكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية المخرج لكلا المشتبهين في الجملة عن عموم دليل الحلية، بعينه بمنزله ذلك المخصص المخرج لزيد وعمرو عن عموم اكرام العلماء، والشك في ان خروج كل واحد من الطرفين عن عموم الحلية على وجه الاطلاق الشامل لحالي ارتكاب الاخر وعدمه


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست