responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 314
عند العقل مجرد جعل البدل الواقعي وانما المصحح له هو ذلك بوجوده الواصل إلى المكلف وعليه لابد في تطبيق الاصول النافية من احراز البدلية من الخارج، والا فلا يمكن احرازها بعموم دليل الترخيص من جهة لزوم الدور، لان شموله فرع العلم بالبدلية والمصداقية في الطرف الاخر غير المأذون فيه فلا يمكن حصول العلم بها من نفس عموم دليل الترخيص وشموله " وان اريد به " جواز الاكتفاء بالطرف الاخر مع الشك في مصداقيته للمأمور به لمحض الاذن في ارتكاب بعض الاطراف نظرا إلى حصول المؤمن وهو الاذن كما يظهر ذلك من التزام هذا القائل في ذيل كلامه بان الاصل النافي للتكليف في بعض الاطراف إذا كان بلا معارض موجب للتأمين في الطرف الذى يجرى فيه ولو لم يقم دليل على كون الطرف الاخر بدلا ومصداقا للمعلوم بالاجمال ولا كان فيه اصل مثبت للتكليف من غير ناحية العلم الاجمالي (فيتوجه) عليه ما ذكرنا من لزوم جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في مورد العلم التفصيلي بالتكليف ايضا باجراء مثل حديث الرفع ونحوه عند الشك في تحقق شرطه أو جزئه لكونه موجبا للتأمين على ترك الموافقة المشكوكة أو المخالفة غير المعلومة ومانعا عن حكم العقل بعدم جواز الاكتفاء بمشكوك الفراغ (وبما ذكرنا) ظهر انه لا مجال لمقايسة الاصول المرخصة بالامارات النافية القائمة على نفي التكليف في طرف خاص، حيث ان جواز الاخذ بالامارة النافية انما هو من جهة مثبتية الامارة بمدلولها الالتزامى لتعيين المعلوم بالاجمال في الطرف الاخر الموجب لكونه مصداقا جعليا للمأمور به في مقام تفريغ الذمة، فان دليل الحجية كما يشمل ظهورها في المدلول المطابقي كذلك يشمل ظهورها في المدلول الالتزامى (وهذا) بخلاف الاصول المرخصة أو النافية للتكليف إذا فرض جريانها في بعض اطراف العلم بلا معارض، فانه ليس لها مثل هذه الدلالة، لان غاية ما تقتضيه تلك الاصول انما هو البناء على الحلية والترخيص في الارتكاب في الطرف المأذون فيه، واما اقتضائها للبناء على كون المعلوم بالاجمال هو المشتبه الاخر فلا " نعم " لازم البناء على الحلية في طرف مع العلم الاجمالي بحرمة احد الامرين هو البناء على كون الحرام المعلوم في الطرف الاخر غير المأذون فيه، ولكن الاخذ بمثل هذا اللازم مبنى على حجية المثبت، بدعوى


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست