responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 313
الحقيقي الوجداني بل يكتفي فيه بما كان بحكم الشارع مصداقا لما اشتغلت الذمة به لكونه ايضا معينا للفراغ فكان للشارع التصرف في هذه المرحلة بجعل بعض الاطراف بدلا ظاهريا ومصداقا جعليا لما هو المفرغ، من غير ان ينافي ذلك مع علية العلم الاجمالي لوجوب تحصيل الجزم بالفراغ (كيف) وليس حال العلم الاجمالي من هذه الجهة باولى من العلم التفصيلي بالتكليف، مع بداهة عدم انحصار الخروج عن العهدة في مورده بخصوص المفرغ الحقيقي بشهادة الطرق المجعولة في وادى الفراغ كقاعدتي التجاوز والفراغ والاصول الموضوعية ونحوها، مع انه لا شبهة في علية العلم التفصيلي بالتكاليف لوجوب الموافقة القطعية، فكما ان جعل تلك الطرق والاصول الجارية في وادى الفراغ لا ينافي العلية في العلم التفصيلي بل كان مؤكدا لما يقتضيه العلم من لزوم تحصيل الجزم بالفراغ وعدم جواز الاكتفاء بالشك فيه، كذلك في العلم الاجمالي فلا تنافي الامارة المعينة لموضوع الفراغ في بعض الاطراف مع العلية فيه ايضا، لما عرفت من اكتفاء العقل بذلك في الخروج عن عهدة التكليف لكونه مصداقا جعليا لما هو المأمور به (وهذا) بخلاف صرف الترخيص في بعض الاطراف بلا جعل بدل فانه ملازم للترخيص في الاكتفاء بالشك في الفراغ فينافى الحكم العقل التنجيزي في ظرف الاشتغال بالتكليف بلزوم تحصيل الجزم بالفراغ باداء ما في العهدة وجدانا أو تعبدا وابائه عن الترخيص في ترك تحصيل القطع بالفراغ باحد النحوين (ولا يندفع) ذلك الا بالالتزام بتعليقية حكم العقل في هذه المرحلة، وهذا مع انه خلاف ما يقتضيه بداهة الوجدان، يلزمه جواز الاكتفاء بمشكوك الفراغ حتي في مورد العلم التفصيلي عند الشك في مصداق شرطه أو جزئه باجراء مثل حديث الرفع ونحوه في المشكوك لاتحاد المناط فيهما، مع ان ذلك كما ترى لا يلتزم به احد (وتوهم) رجوع الترخيص في ارتكاب بعض الاطراف إلى جعل البدل في الطرف غير المأذون فيه ولو كان ذلك بمثل اصالة الاباحه والبرائة إذا فرض جريانهما في بعض الاطراف بلا معارض (مدفوع) بانه ان اريد بذلك جعل الطرف الاخر معينا للفراغ ومصداقا جعليا للمعلوم بالاجمال فهو متين جدا (ولكنه) مضافا إلى كونه اعترافا بالعلية يحتاج إلى احرازه بطريق آخر لوضوح انه ليس المصحح للترخيص


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست