responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 295
واحد وفى سائر الاصول بتطبيقين تارة على الفعل واخرى على الترك، وهذا المقدار لا يوجب فرقا بينهما فيما هو الهم فتدبر، وحينئذ فالعمدة في المنع عن جريان ادلة البرائة العقلية الشرعية في مفروض البحث هو ما ذكرناه من ان مع حكم العقل بالتخيير لا موقع لجريان ادلة البرائة لاثبات الترخيص الظاهرى بمناط عدم البيان (ثم ان ذلك كله) عند تساوى المحتملين ملاكا بنظر العقل (واما) مع عدم تساويهما فلا حكم للعقل بالتخيير بينهما بل يحكم حينئذ بلزوم لاخذ بذى المزية منهما حيث ان مناط حكمه بالتخيير انما هو فقد المرجح لاحد المحتملين فمع وجوده لا حكم له بالتخيير، وحينئذ ربما ينتهى الامر إلى جريان البرائة بالنسبة إلى ذى المزية منهما بل مطلقا (نعم) لا يكفي في ذلك الترجيح من حيث الاحتمال فلا يؤثر مجرد اقوائية احتمال الوجوب مثلا في تعيين الاخذ به (كما لا يكفي) نفس احتمال الحرمة في ترجيح جانبها على احتمال الوجوب (وما قيل) في الترجيح بذلك من اولية دفع المفسدة المحتملة من جلب المنفعة مدفوع بمنع الكلية وانه انما يكون ذلك تابع احراز الاهميه في المفسدة المحتملة (وعليه) ربما يكون الامر بالعكس فيجب تقديم المصلحة المحتملة بملاحظة ما فيها من شدة الاهتمام بما لا تكون في جانب المفسدة كما في الغريق المردد بين كونه نبيا أو كافرا مهدور الدم (فتخلص) انه في فرض تساوى المحتملين ملاكا لابد من المصير إلى التوقف والتخيير عقلا بمناط الاضطرار والتكوين (لا البرائة) والحكم بالاباحة ظاهرا (ولا الاحتياط) بمعنى تقديم جانب الحرمة المحتملة (ثم ان ذلك كله) مع وحدة الواقعة المبتلى بها) (واما مع) تعددها فالحكم فيه ايضا التخيير عقلا كما في فرض وحدة الواقعة (نعم) انما الكلام في ان التخيير فيه بدوى فليس له ان يختار في الواقعة الثانية الا ما اختاره اولا (أو انه استمراري) فيجوز له ان يختار خلاف ما اختاره في الواقعة الاولى وان لزم منه الوقوع في المخالفة القطعية (وحيث) ان استمرار التخيير يلازم القطع بكل من الموافقة والمخالفة بخلافه على بدوية التخيير حيث لا يلزم منه الاحتمالهما (فقد يقال) بلزوم تقديم حرمة المخالفة القطعية على الموافقة القطعية بدعوى ان حكم العقل بمنجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية التدريجية لما كان على نحو التنجيز والعلية وبالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية على نحو الاقتضاء


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست