responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 234
(بل يمكن) فرضه في لحم الغنم ايضا بالاضافة إلى اجزائه، فانه مما يوجد فيه قسمان معلومان (وقسم ثالث) مشتبه كالقلب مثلا فلا يدري انه داخل في الحلال منه أو الحرام فيقال انه حلال حتى يعلم كونه من القسم الحرام ويخرج بذلك عن دائرة المشتبهات المحكوم فيها بالحلية، وبعد شمول العموم المزبور لمثل هذا المشتبه الذي يوجد في نوعه القسمان المعلومان، يتعدى إلى غيره بعدم القول بالفصل (ومنها) قوله (ع) كل شئ لك حلال حتى تعرف انه حرام (ودلالتها) على المطلوب ظاهرة لو كانت هي غير رواية مسعدة بن صدقه لخلوها عن الاشكالات المتقدمة في الرواية السابقة (والا) فعلى تقدير كونها هي تلك الرواية، فيشكل الاستدلال بها للمطلوب في الشبهات الحكمية (حيث) انها بملاحظة تطبيقها على ما في ذيلها من الامثلة بقوله (ع) وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة أو العبد يكون عندك ولعله قد باع نفسه الخ تكون (ظاهرة) في الاختصاص بالشبهات الموضوعية ولا اقل من كون مثلها هو المتيقن في مقام التخاطب المانع عن ظهور الصدر في العموم للشبهات الحكمية (وعليه) تكون هذه الرواية نظير الرواية المتقدمة بل اسوء حالا منها في الدلالة على المطلوب (ولكن) الذي يقتضيه ظاهر كلام شيخنا العلامة الانصاري قده في المقام بل وصراحته في الشبهة الموضوعية التحريمة هو ان هذه الرواية غير رواية مسعدة المذيلة بالامثلة المذكورة (نعم) نحن لم نظفر بها فيما تفحصنا عنه في كتب الاخبار الموجودة عندنا، وظني والله العالم انها مضمون ما رواه في الكافي بسنده عن ابان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن ابي عبد الله (ع) في الجبن " قال " ع " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة (وكيف كان) قد يورد على رواية المسعدة اشكال آخر من جهة تطيق كبرى الحلية على الامثلة المذكورة في الذيل الجارية فيها الاصول الموضوعية واليد والسوق الحاكمة كلها على الكبرى المزبورة (ولكن) يمكن دفعه بانه يتجه ذلك إذا كان الصدر انشاء للحلية في الامثلة المزبورة بعنوان كونها مشكوك الحرمة (والا فبناء) على كونه حاكيا عن انشاءات الحلية في الموارد المزبورة بعنوانات مختلفة من نحو اليد والسوق والاستصحاب ونحوها من العناوين التي منها عنوان مشكوك الحل والحرمة (فلا)


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست