responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 235
يرد اشكال، إذ المقصود حينئذ بيان عدم الاعتناء بالشك في الحرمة في هذه الموارد لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها بعنوانات مختلفة غير انه جمع الكل ببيان واحد (لا ان)، المقصود هو انشاء الحلية في الموارد المزبورة بعنوان قاعدة الحلية فتدبر هذه جملة ما استدل به من الاخبار على البرائه وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهات ولقد عرفت ظهور بعضها في الدلالة على ذلك بحيث لو فرض تمامية الاخبار الاتية للقول بالاحتياط وقعت المعارضة بينهما (واما الاجماع) فتقريره، تارة باجماع العلماء كافة على ان الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلى على تحريمه من حيث انه مجهول الحكم هي البرائة، واخرى باجماعهم على عدم وجوب الاحتياط فيما لم يرد دليل معتبر على حرمته من حيث هو (ولا يخفى ما في كلا التقريرين، فان الاول غير نافع لكونه مساوقا لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان المسلم عند الاخباري ايضا (واما الثاني) فهو ايضا غير تام مع مخالفة الاخباريين وذهابهم إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمة الحكمية (مضافا) إلى عدم كشف مثله في المقام عن رأى المعصوم " ع " ولا عن وجود دليل معتبر غير واصل الينا، فانه من المحتمل كون منشاء اتفاقهم سائر الادلة كما يظهر من كلماتهم (نعم) لو فرض مفروغية اصل الحكم عند المجمعين بان كان تمسكهم ببعض الادلة من قبيل بيان نكتة الشئ بعد وقوعه بحيث لو لم تتم تلك الادلة لزالوا باقين على حكمهم بالبرائة " كان " للاستدلال به مجال واسع، ولكن الشأن في ثبوت ذلك ولا اقل من الشك فلا يتم الاستدلال به للمطلوب (واما العقل) فحكمه بالبرائة لقبح العقاب بلا بيان واصل إلى المكلف مما لا يكاد لا يخفى (الا) انك عرفت عدم الجدوى للتشبث بهذه الكبرى في محل النزاع لان اصل الكبرى مسلمة عند الفريقين ولا نزاع فيها بينهم وانما النزاع بين المجتهدين والاخباريين في صغراها حيث يدعى الاخباريين منع الصغرى باثبات بيانية ادلة الاحتياط من العلم الاجمالي والاخبار (نعم) لو اغمض عن ذلك لا يرد عليها ما توهم من معارضتها مع قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بل ورود القاعدة الثانية على الاولى، بدعوى انها بيان عقلي فيرتفع بها موضوع حكم العقل بالقبح (لوضوح) انه مع جريان القاعدة الاولى يقطع بعدم العقوبة والضرر في المشتبه


اسم الکتاب : نهاية الافكار المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست