responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 24
فالقسم الأول له الخيار لعموم النص، لأنه بيع حقيقة بل جميع الوجوه الدالة على ثبوت الخيار للمالك لو كان بنفسه عاقدا تجري في حقه أيضا. والقسم الثاني ظهر حاله.
والثالث كالثاني وإن صدق عليه عقد الوضع، إلا أن عقد الحمل وهو قوله (عليه السلام)
" بالخيار " لا يشمله، لما عرفت من أن الخيار سلطنة ثابتة بأدلته للعاقد بعد الفراغ عن سلطنته على التزام الطرف المقابل، والوكيل الذي تنتهي وكالته ليس مالكا لالتزام الطرف المقابل، لأنه ليس له الإقالة ولا الفسخ بغير خيار المجلس من سائر الخيارات حتى يثبت له خيار المجلس بأدلته، بل هو بعد المعاوضة أجنبي صرف.
وبتقرير آخر أدلة الخيارات مخصصة لعموم " أوفوا بالعقود " فكل من يجب عليه الوفاء بالعقد مختار في الفسخ بدليل الخيار، وهو ليس إلا من كان مسلطا على ما انتقل إليه. فالتسلط على ما انتقل إليه ملازم لثبوت الخيار. ولو كان الخيار راجعا إلى العقد لا العين فمن ليس مسلطا على ما انتقل إليه ليس وجوب الوفاء موجها عليه، ومن لا يجب عليه الوفاء لولا الخيار ليس له الخيار. فعلى هذا لقد أجاد المصنف (قدس سره) في تعبيره بأن مفاد أدلة الخيار إثبات حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على ما انتقل إلى الآخر بعد الفراغ عن تسلطه على ما انتقل إليه.
وهكذا الوجهان الأخيران لا يجريان في حق هذا الوكيل أيضا، فإن خيار الحيوان المقرون في الأدلة مع خيار المجلس ليس له، لأنه أجنبي عن الحيوان حتى ينظر ويتروى. وهكذا الإرفاق للمالك وإن كان حكمة إلا أن الحكمة لا يجب أن يطرد في مورد الحكم المعلل بها لا في غير مورده، مثلا اختلاط المياه الذي حكمة لجعل العدة لا يجب أن يطرد إلا أنه في مورد ذات العدة لا في البائن الذي ليس موردا لجعل العدة. فالمقام وإن كان جعل الخيار حكمة وإرفاقا للمالك إلا أنه جعل له، فهو الذي له الخيار، ولو لم يكن في مورد خاص جعله له إرفاقا له ولم يجعل لغير المالك فلا وجه لثبوته له.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست