responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 23
حتى يفترقا [1] متحد في الموضوع مع الأخبار المقرونة بخيار الحيوان، لا من باب حمل المطلق على المقيد، فإنه لا يجري في الأحكام الانحلالية كقوله: " أكرم العالم وأكرم زيدا " بل من باب أنه لا إطلاق في الأسماء المطلقة، فإن الموضوع فيها من كان له خيار الحيوان في بيع الحيوان.
وأما الدليل الرابع: وهو أن حكمة جعل الخيار إرفاق للمالك ليتروى فيختار ما هو الأصلح له، فهو وإن كان دليلا اعتباريا ولا يقتضي الحكمة الاطراد في كل مورد، إلا أنه نعلم بأن جعل هذا الخيار شرعا لمن ليس له اختيار البيع بلا موجب.
ولا ينتقض بجعل المتعاقدين الخيار لثالث، فإنه كمال السلطنة لهما في ذلك، وحق جعلي مالكي منهما له.
ثم إن هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة إنما هو بعد الغض عن الوجه الأول، وأما بلحاظه فلا نحتاج إلى تطويل وذلك لما عرفت من أن عقد الوضع - وهو البيع - لا يصدق على مجرى الصيغة، لأن مبادئ اختيار البيع ليس بيده.
نعم يفيد هذه الوجوه لإثبات عدم ثبوت الخيار للوكيل الذي تنتهي وكالته بإجراء عقد البيع وإن لم يكن كمجري الصيغة بل كان مستقلا في التصرف في الشراء أو البيع.
وحاصل الكلام أن الوكلاء على أقسام ثلاثة:
الأول: الوكيل المفوض المستقل في التصرف على أي نحو شاء، كالعامل في القراض، وأولياء القاصرين.
والثاني: الوكيل في إجراء الصيغة فقط.
والثالث: المتوسط بينهما، بأن كان وكيلا مستقلا في المعاوضة إلا أن نفس دليل وكالته لا يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها. ولو أذن له الموكل في الفسخ بعد العقد أيضا فهو وكالة مستقلة، فتنقطع وكالته الأولى بعد المعاوضة وإن كان مستقلا ومختارا في الشراء مثلا بأي مقدار من الثمن ومن أي بائع.


[1] الوسائل 12: 345، الباب 1 من أبواب الخيار ح 1 و 2.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست