responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 289
منقطعا، وأن يبقيه على حاله، وعلى هذا تنزل الرواية الشريفة الواردة في صدقة أمير المؤمنين (عليه السلام) وتأويلها بتنزيلها على الوصية لا الوقف لا وجه له، لأن العمل بظاهرها لا إشكال فيه.
نعم، بناء على ما اختاره صاحب الجواهر تبعا لشيخه من بطلان الوقف في كل مورد جاز بيعه، ولو لم يبع فمرجع الشرط إلى جعله منقطعا.
وكيف كان فبناء على ما اخترناه: من أن جواز البيع لا يستلزم البطلان فلا مانع من جعل الواقف الخيار لبعض البطون حتى البطن الأول كما في صدقة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين.
قوله (قدس سره): (الصورة السابعة: أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا... إلى آخره).
لا يخفى أن هذه الصورة ملحقة بالصورة الأولى، وهي خراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به، فإن العلم بتأديته إلى الخراب أو الظن به المعبر عنه ب‌ " خوف الخراب " إنما هو من حيث طريقيته إليه.
وبعبارة أخرى: إذا احتمل احتمالا عقلائيا تأديته إلى الخراب على نحو لو كان فعلا خرابا لجاز بيعه فحكم الاحتمال حكم نفس الخراب ولكن من حيث كونه طريقا، لأن بعد اعتبار هذا الاحتمال عند العقلاء فكأنه صار خرابا فعلا.
وأما الصور الثلاث التي بعد هذه الصورة - وهي وقوع الاختلاف بين الموقوف عليهم بحيث لا يؤمن من تلف المال والنفس، أو أدائه إلى ضرر عظيم، أو استلزامه فسادا يستباح منه الأنفس - فلا دليل على جواز البيع فيها إلا إذا لزم إحدى مجوزات البيع كالخراب ونحوه، وأما مجرد تضرر الموقوف عليهم أو تلف المال أو النفس منهم أو من غيرهم فليس بنفسه من المسوغات.
وتوهم أن الباب باب التزاحم فيراعى ما هو الأهم فاسد، لأنه لو قلنا بجواز

اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست