responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 288
لا يخفى أنه مع قطع النظر عما رواه في الكافي [1] في صدقة أمير المؤمنين - صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين - لا بد من صرف عنان الكلام إلى بيان: أن شرط بيع الوقف هل ينافي مقتضى الوقف حتى تؤول الرواية على فرض دلالتها على صحة الشرط، أو لا ينافيه؟
فنقول: المدار في مخالفة الشرط لمقتضى العقد على أن يكون المنشأ في العقد مضادا للشرط ومناقضا له، كما لو اشترط في البيع أن يكون بلا ثمن، أو اشترط في الإجارة أن تكون بلا أجرة، أو اشترط عدم تصرف المستأجر في الدار المستأجرة أصلا. وأما إذا لم يكن الشرط منافيا لنفس ما أنشئ بالعقد بل كان منافيا لإطلاقه فلا مانع منه، كما لو اشترط في البيع أن يكون الثمن مؤجلا، أو أن يكون من غير نقد البلد ونحو ذلك.
إذا عرفت ذلك فنقول: لو كان التأبيد من منشآت الواقف فاشتراط بيع الوقف عند الحاجة مناف لمقتضاه، وأما لو كان من مقتضيات الإطلاق فلا مانع منه. ثم إن شرط بيعه عند الحاجة على قسمين، لأنه تارة يشترط بيعه وشراء غيره بثمنه، وأخرى يشترط بيعه وإتلاف ثمنه.
أما القسم الأول فلا ينبغي الإشكال فيه، لأنه لا ينافي مقتضى العقد على أي حال، فإن عقد الوقف لا يتعلق بنفس الخصوصية العينية، وإلا لما صح بيعها عند طرو الخراب وتبديلها بغيرها، بل يتعلق بالأعم منها ومن ماليتها.
نعم، مقتضى الإطلاق أن يتعلق الوقف بعينها، وتعلقه ببدلها في طول تعلقه بعينها فيحتاج إلى مؤنة زائدة. وأما لو اشترط التبديل فمرجعه إلى جعل الوقف متعلقا بالجامع بين المال وبدله.
وأما القسم الثاني فيبتنى صحته على صحة الوقف المنقطع الآخر، وكونه وقفا لا حبسا، وحيث إن المختار صحته - لا سيما إذا كان مرددا بين الانقطاع وعدمه - فيصح شرط جواز البيع لبعض البطون، فإن مرجع شرطه إلى أن له أن يجعله


[1] الكافي: ج 7 ص 49 ح 7.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست