responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 251
لا يرتبط بقول البائع: بعت، وعدم توقف مفهومه على بعت وإن كان مسلما إلا أن تقديمه يوجب عدم ارتباطه بالبيع، فإنه لو لم يتضمن مطاوعة فلا يرتبط بالإيجاب، ولو تضمن المطاوعة فلا بد أن يكون متأخرا. فما أفاده قدس سره من التفصيل وتبعناه في الدورة السابقة لا وجه له.
قوله قدس سره: (ومن جملة شروط العقد: الموالاة... إلى آخره).
اعلم: أن من العقود ما يعتبر فيه الموالاة قطعا، ومنها ما لا تعتبر فيه قطعا، ومنها: ما هو محل الإشكال.
أما القسم الأول: فكالعقود العهدية المعاوضية كالبيع وما يلحق بها كالنكاح ونحوهما. ووجه اعتبارها فيها أمران:
الأول: أنه لما كان فيها خلع ولبس أو إيجاد علقة فلا بد أن يكون مقارنا للخلع لبس، وهكذا مقارنا لإيجاد العلقة قبول، وإلا يقع الإضافة أو العلقة بلا محل ومضاف إليه.
الثاني: أن اعتبار كونها عقدا يقتضي أن يرتبط إنشاء أحدهما بإنشاء الآخر بأن يصيرا بمنزلة كلام واحد، بل كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد: كالصلاة والأذان ونحوهما يجب أن لا يفصل بينها فأصل مخل بالجهة الجامعة، وإلا يصير كل واحد عنوانا مستقلا.
وبهذا الملاك أيضا لو انفصل المستثنى عن المستثنى منه في باب الاقرار صار إنكارا بعد الاقرار، فقول الشهيد قدس سره: وهي - أي الموالاة - مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه [1]. إنما هو بلحاظ أن باب المستثنى منشأ للانتقال إلى اعتبار الاتصال بين كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد، لا أن باب الاستثناء أصل وسائر الأبواب فرع له بأن يكون اعتبار الاتصال في الاستثناء ألزم وأقوى من غيره، لأن اعتبار الاتصال في المقام آكد، فإن في باب الاقرار من المستثنى والمستثنى منه يصدر من متكلم واحد، وفي المقام من


[1] القواعد والفوائد: قاعدة 73 ج 1 ص 234.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست