responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 252
متكلمين، فارتباط كلام أحدهما بالآخر موقوف على اتصالهما، لأن المعنى الواحد لا يتحصل من كلامهما إلا إذا اتصلا عرفا.
وكيف كان، فوجوب الوفاء بالعقد موقوف على اتصال كلام الموجب بكلام القابل، فإن العقد لا يتحقق ولا يصدق إلا معه.
ولا يقال: إن لزوم المعاوضة يتوقف على عنوان العقدية المتوقف على الاتصال، لانحصار دليله بقوله عز من قائل: (أوفوا بالعقود) [1] وأما صحتها فلا، لعدم انحصار دليل صحة العناوين ب‌ (أوفوا بالعقود) فإن (أحل الله البيع) [2] و (تجارة عن تراض) [3] وأدلة النكاح والصلح ونحو ذلك تدل على صحة العناوين من دون اعتبار العقدية فيها فيكون الانشاءان المنفصلان بيعا صحيحا غير لازم.
لأنا نقول: ليس البيع والتجارة والصلح والنكاح إلا العقود المتعارفة، مع أن هذا النحو من المطلقات ليس في مقام البيان من جميع الجهات.
هذا، مضافا إلى عدم إمكان التفكيك بين اللزوم والصحة إلا بدليل خارجي من الاجماع ونحوه من جعل الشارع الخيار للمتعاقدين، أو جعلهما لأنفسهما، أو للأجنبي، وإلا فكل ما يقع صحيحا ويؤثر في النقل لا ينقلب عما وقع عليه إلا بمقلب خارجي، فما أثر يؤثر دائما، وهو معنى اللزوم.
وأما القسم الثاني: فكالعقود الإذنية من الوكالة والعارية والوديعة، فوجه عدم اعتبار الموالاة فيها ما عرفت أن إطلاق العقد عليها مسامحة، كيف ويكفي فيها كل ما يدل على الرضا؟ فلا وجه لاعتبار الاتصال بين مظهر الإذن والتصرف لا بمعنى عدم اعتبار بقاء إذن الموكل حين تصرف الوكيل، بل بمعنى: عدم اعتبار اتصال مظهر الرضا مع رضا المتصرف بالتصرف، مع أن هذه العقود ليس فيها الخلع واللبس.
وأما القسم الثالث: فكالعقود العهدية الغير المشتملة على المعاوضة كالهبة


[1] المائدة: 1.
[2] البقرة: 275.
[3] النساء: 29.


اسم الکتاب : منية الطالب المؤلف : النجفي الخوانساري، الشيخ موسى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست