مع قطع النّظر عن
الأمر ، وهو الانقياد ، ولو فرض استظهار الاستحباب منها كانت دالة على استحباب
الاحتياط لا نفس العمل.
والوجه الموجب
لدعوى ان الثواب مرتب على العمل المقيد بداعي احتمال الأمر لا ذات العمل ، هو ظهور
الفاء في قوله : « فعمله » في كونه تفريعا على بلوغ الثواب ، وهو ظاهر في داعوية
تحصيل الثواب لتحقق العمل.
وناقشه المحقق
الأصفهاني رحمهالله : بان التفريع على قسمين :
أحدهما : تفريع
المعلول على علته الغائية ، ومعناه هنا انبعاث العمل عن الثواب المحتمل.
والآخر : التفريع
بمعنى ترتيب أحدهما على الآخر ، بلا ان يكون المرتّب عليه علة غائية للمرتّب نظير
قول القائل : « سمع الأذان فبادر إلى المسجد » ، فان الداعي للمبادرة هو تحصيل
فضيلة المبادرة لاستماع الأذان. وما نحن فيه قابل للحمل على ذلك بلحاظ ترتب العمل
على بلوغ الثواب لتقوم العمل المترتب عليه الثواب ببلوغ الثواب.
وعليه ، فمجرد كون
الفاء للتفريع لا يعيّن القسم الأول ، فلا وجه لاستظهار أخذ داعوية الثواب في
موضوع ترتب الثواب [١].
وفيه : ان ما
أفاده من تقسيم التفريع إلى قسمين متين ، لكن الّذي يظهر من مثل هذا التعبير هو
كون الاندفاع نحو العمل لأجل تحصيل الثواب ، فالظاهر من التفريع هاهنا هو القسم
الأول منهما.
والمثال المذكور
لا يصلح نقضا لعدم تصور داعوية سماع الأذان للمبادرة ، إذ الداعي ما يكون بوجوده
العيني مترتبا على العمل ، وبوجوده الذهني سابقا عليه ، وسماع الأذان لا يترتب
خارجا على المبادرة.
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢٢١ ـ الطبعة الأولى.