ومن هنا يعرف
الحال في نظير هذه الصورة من الشبهة الموضوعية. فتدبر.
التنبيه
الثاني : في الاحتياط في
العبادات.
ذكر صاحب الكفاية
: انه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا وعقلا في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في
العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى
أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي [١].
أقول : للتوقف في
ترتب استحقاق الثواب عقلا على الاحتياط بما هو ، ومع قطع النّظر عن استحبابه شرعا
، مجال واسع. فما أفاده قدسسره من عدم الارتياب فيه وإرساله إرسال المسلمات مستدرك.
والوجه فيه بنحو
الإجمال : ان الاحتياط إنما يكشف عن وجود صفة حسنة كامنة في نفس المحتاط ، وهي صفة
الانقياد ، وهي لا تستلزم سوى الحسن الفاعلي لا الفعلي ، وهو لا يستلزم الثواب.
هذا ، مع ان مجرد
الإتيان بالفعل الحسن لا يستلزم استحقاق الثواب ما لم يربطه بالمولى.
وإذا أردت استيضاح
الأمر ، فراجع ما بيّناه في مبحث التعبدي والتوصلي [٢].
والأمر في هذا سهل
ولننقل الكلام إلى البحث عن إمكان الاحتياط في العبادات.
فقد ادعي عدم
إمكانه فيما لو دار الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ـ إذ لو دار بينه وبين
الاستحباب يكون الأمر معلوما فلا إشكال ـ. ببيان : ان العبادة يعتبر فيها قصد
القربة ، وهو يتوقف على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٤٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.