المحتملة ليست
بضرر ، إذ المصالح والمفاسد لا ترجع إلى المنافع والمضار ، بل يكون الأمر بالعكس.
إذن فالصغرى ممنوعة مضافا إلى منع الكبرى ، لعدم كون الضرر المقطوع فضلا عن
المحتمل مما يجب التحرز عنه عقلا دائما ، بل قد يجب ارتكابه ، إذا ترتب عليه ما هو
أهم منه بنظر العقل. فتدبر.
هذا تمام الكلام
في أدلة الاحتياط. وقد عرفت عدم نهوض شيء منها لإثبات الاحتياط في الشبهات
الحكمية.
وأما أدلة البراءة
، فقد عرفت ان عمدتها لا يستفاد منه أكثر من القاعدة العقلية ـ لو تمت ـ.
نعم ، حديث الرفع
يستفاد منه جعل الحلية شرعا ، لكنه ضعيف السند فلا يعول عليه.
وأما حديث الحجب ،
فهو وان كان تام السند ، لكن عرفت ما يدور حول دلالته من مناقشة فلا يصلح لأن
يعتمد عليه في المقام إلا إذا حصل الجزم بدلالته.