ـ اذن ـ الجمع في
روايات التوقف بين الأمر بالتوقف إرشادا ، والأمر المولوي المستكشف من فرض الهلكة
ـ وهي العقوبة الأخرويّة ـ باعتبار كون العقوبة من لوازم الأمر المولوي.
وعليه ، فليس هناك
سوى أمر واحد ، وهو الأمر بالتوقف ، وهو أمر إرشادي ، حسب البيان المتقدم ذكره.
واما الأخبار
الآمرة بالاحتياط :
فمنها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا
صيدا ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما ، أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال : لا ، بل
عليهما ان يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدر
ما عليه. فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط ، حتى تسألوا عنه
فتعلموا » [١].
وقد أجاب عنه
شيخنا العلامة الأنصاري قدسسره : بان المشار إليه بكلمة : « هذا » اما نفس واقعة الصيد ـ أي
: الموضوع المشتبه حكمه ـ. أو السؤال عن حكم ما لا يعلم حكمه ، نظرا إلى ان
المفروض : ان الراوي كان قد سئل منه حكم الصيد المذكور ، فلم يدر بذلك ، فيكون
المراد : انه إذا ابتلي أحدهم بالسؤال عما لا يعلم بحكمه ..
فعلى الأوّل : بان
تكون إشارة إلى أصل المسألة ، فامّا ان يكون المورد من قبيل الشك في الأقل والأكثر
الاستقلاليين. أو يكون ذلك من الأقل والأكثر الارتباطيين.
فان كان الأوّل ،
نظير الدين المردد بين الأقل والأكثر ، فيتوجه عليه :
[١] وسائل الشيعة ١٨
ـ ١١١ باب ١٢ الحديث ١ من أبواب صفات القاضي.