responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 472

ـ اذن ـ الجمع في روايات التوقف بين الأمر بالتوقف إرشادا ، والأمر المولوي المستكشف من فرض الهلكة ـ وهي العقوبة الأخرويّة ـ باعتبار كون العقوبة من لوازم الأمر المولوي.

وعليه ، فليس هناك سوى أمر واحد ، وهو الأمر بالتوقف ، وهو أمر إرشادي ، حسب البيان المتقدم ذكره.

واما الأخبار الآمرة بالاحتياط :

فمنها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا ، وهما محرمان ، الجزاء بينهما ، أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال : لا ، بل عليهما ان يجزي كل واحد منهما الصيد. قلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك ، فلم أدر ما عليه. فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط ، حتى تسألوا عنه فتعلموا » [١].

وقد أجاب عنه شيخنا العلامة الأنصاري قدس‌سره : بان المشار إليه بكلمة : « هذا » اما نفس واقعة الصيد ـ أي : الموضوع المشتبه حكمه ـ. أو السؤال عن حكم ما لا يعلم حكمه ، نظرا إلى ان المفروض : ان الراوي كان قد سئل منه حكم الصيد المذكور ، فلم يدر بذلك ، فيكون المراد : انه إذا ابتلي أحدهم بالسؤال عما لا يعلم بحكمه ..

فعلى الأوّل : بان تكون إشارة إلى أصل المسألة ، فامّا ان يكون المورد من قبيل الشك في الأقل والأكثر الاستقلاليين. أو يكون ذلك من الأقل والأكثر الارتباطيين.

فان كان الأوّل ، نظير الدين المردد بين الأقل والأكثر ، فيتوجه عليه :


[١] وسائل الشيعة ١٨ ـ ١١١ باب ١٢ الحديث ١ من أبواب صفات القاضي.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست