المرشد إليه ،
نظرا إلى دخله في جهة كمالية لا ضرورية ، لا يكون لازم العمل على طبقه ، لعدم لزوم
المرشد إليه.
وعلى هذا ، فالأمر
بالتوقف عند الشبهات إرشاد لا محالة إلى إنه ـ على تقدير عدم التوقف ـ يترتب على
ارتكاب الشبهة ما هو الثابت في ارتكاب الشيء المذكور واقعا ، فإذا كان هناك في
ارتكاب الشيء ما يلزم التحرّز عنه كان التوقف لازما ، وإلاّ فلا. وعليه فلا يستفاد
من هذه الروايات لزوم التوقف ، بل اللزوم وعدمه تابعان لشيء خارج عن ذلك ، وأنّه
إذا كان هناك ما يترتب على ارتكاب الشبهة ما يجب التحرّز عنه عقلا ـ كالعقاب
المترتب على ارتكاب الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، أو الشبهة البدوية قبل
الفحص ـ كان التوقف لازما ، وإلا فلا. فهذه الروايات لا دلالة لها على لزوم التوقف
، كما لا يخفى.
وبكلمة أخرى : هذه
الروايات لا تدل على لزوم التوقف في كل شبهة ، كما هو المدّعى.
ثم ان شيخنا
العلامة الأنصاري قدسسره أفاد وجها لدلالة الروايات على وجوب التوقف في كل شبهة ،
كما هو المدّعى ، بقوله : « ان قلت ... » ، وهذا هو العمدة في استدلال الأخباريّين
، وحاصله :
انّ بيان كل من
الوجوب والحرمة قد يكون بالأمر بالفعل أو النهي عنه ، الظاهرين في الوجوب أو
الحرمة. وقد يكون ذلك ببيان ما يترتب على امتثال الواجب من الثواب ، وعلى مخالفة
الحرام من العقوبة. ـ مثلا ـ الوالد يقول لأولاده : من تكلّم منكم في هذه السّاعة
أضربه كذا ... فان هذا الكلام يكون ظاهرا عرفا في النهي عن التكلم. أو يقول : من
يكتب منكم صفحة .. أعطيه كذا ... ، فانه يكون ظاهرا عرفا ـ بالدلالة الالتزامية ـ في
الأمر بالفعل. وعلى هذا فالهلكة المفروضة في مورد الشبهات ـ والمراد بها : هي
العقوبة الأخروية ، كما مرّ ـ لا محالة يكون ظاهرا عرفا في حرمة ارتكاب المشتبه ،
ويكون ذلك من قبيل