الثاني : ورد في
الرواية تعليل الأعذرية : بان الجهل بالحرمة لا يقدر معه على الاحتياط بخلاف الجهل
بالعدة. وقد وجّه الشيخ ذلك بحمل الجاهل بالحرمة على الجاهل المركب المعتقد للجواز
أو الغافل ، وحمل الجاهل بالعدة على المتردد الشاك.
وقد يشكل : بان
التفكيك بين الجهالتين خلاف الظاهر. وقد أشار إليه الشيخ وقال بعده : « فتدبر فيه
وفي دفعه » [١].
وقد دفعه غير واحد
من المحشين على الكتاب : بان الجهل في كلا الموضعين استعمل في معناه العام الشامل
لجميع افراده ، لكن الغالب في الجهل بالحرمة هو الغفلة واعتقاد الخلاف ، لأن حرمة
الزواج في العدة واضحة جدا لدى الكل ، فتعرف بمجرد الالتفات إليها والسؤال عنها ،
فلا يتمركز الشك فيها إلا نادرا.
وأما الجهل بالعدة
، فهو على العكس ، لأن الغالب الالتفات إليه وعدم الغفلة عنه عند الزواج لسؤاله عن
خصوصيات الزوجة عادة ، فإذا تحقق الجهل بها فهو الجهل البسيط [٢].
ومنها : قوله عليهالسلام : « إن الله يحتج
على العباد بما آتاهم وعرفهم » [٣].
وناقشه الشيخ رحمهالله : بان مدلوله مما
لا ينكره الأخباريون [٤].
وتوضيح ذلك : انه
لو كان النص : « ان الله يحتج على ما آتاهم » لكانت
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٢٠٠.