responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 431

لجعل الحلية الظاهرية حينئذ.

وأما الإباحة المالكية ، فلأن إرادتها بعيدة عن منصب الإمام عليه‌السلام المعدّ لتبليغ الأحكام ، خصوصا وأن الخبر مروي عن الصادق عليه‌السلام بعد ثبوت الشرع بمدة طويلة ، فلا معنى لأن يبين ذلك.

وإذا ظهر امتناع أخذ الإباحة بجميع اقسامها مفيدة بعدم صدور النهي فلا بد من حمل الورود هاهنا على إرادة الورود على المكلف المساوق لوصوله إليه ، ويراد من الإطلاق الإباحة الشرعية الظاهرية. والتعبير عن الوصول تعبير شائع في العرف.

الطريق الثاني : ان الورود ليس بمعنى الصدور ، بل هو بمعنى يساوق الوصول ، وذلك لأن الورود متعد بنفسه ، فهناك وارد ومورود ، فيقال ورد الماء وورد البلد ووردني كتاب فلان ، وقد يتعدى بعلي بلحاظ إشراف الوارد على المورود ، فيقال ورد عليّ كتاب فلان. وقد يكون للوارد محل في نفسه كالحكم ، فيقال : ورد فيه نهي مثلا. فموضوع الحكم محل للوارد لا مضايف له ، فلا يقال عن الموضوع انه ورده نهي ، بل مضايف الحكم الوارد هو المكلّف.

وعليه ، فيكون مفاد الرواية : « حتى يرد المكلف نهي » ، فلا يكون الورود بمعنى الصدور مفهوما حتى لا يحتاج إلى مكلّف يتعلق به ، بل هو يساوق الوصول لأجل التضايف بين الوارد والمورود.

فهذا الطريق يرجع إلى ظهور الورود عرفا فيما يساوق الوصول ، والطريق الأول يرجع إلى ضرورة حمل الورود على ما يساوق الوصول [١].

أقول : لا يمكن أن يكون المجعول هو الإباحة الظاهرية ، مع كون المراد من الورود الصدور ، إذ جعل الإباحة الظاهرية ترجع إلى جعل المعذورية. ومن


[١] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ١٨٧ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست