responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 404

ما هو ثقيل على المكلف ، فيختص بهذا الاستظهار برفع الأحكام الإلزامية دون غيرها. ولا يخفى أنه لا طريق برهاني لإثبات أخذ الثقل في مفهوم الرفع. فالمحكم هو الوجدان فراجعه تعرف صحة الدعوى من سقمها.

وعلى كل ، فالاختصاص بالإلزام ـ على هذا الالتزام ـ يبتني على صحة هذه الدعوى. فتدبر.

الأمر السابع : في تحديد موارد الحديث من الأحكام الوضعيّة والتكليفية. وتحقيق ذلك ..

أما الأحكام التكليفية ..

فتارة : يكون المجهول هو الحكم التكليفي الاستقلالي ، كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وحرمة شرب التتن.

وأخرى : يكون الجهل متعلقا بالحكم الضمني ، كالشك في وجوب السورة في الصلاة.

ويصطلح على مثل هذه الموارد بموارد الأقل والأكثر.

أما إذا تعلق الجهل بالحكم الاستقلالي ، فهو المتيقن من حديث الرفع ، ولا شبهة في شموله له.

وأما مورد الشك في الأقل والأكثر ، فهو على قسمين ، لأن الدوران بين الأقل والأكثر .. تارة : يكون في متعلق الحكم. وأخرى : في المحصل له.

أما مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلق الحكم ، فالحديث في جريان البراءة في الجزء المشكوك ـ مع قطع النّظر عن ما تقدم في الأمر الخامس ـ ، إنما يتأتى بناء على الالتزام بانبساط الوجوب على الاجزاء وتوزّعه عليها ، بحيث يكون كل واحد من الاجزاء متعلقا لأمر ضمني.

أما بناء على الالتزام بما قد يستظهر من عبارة الكفاية في مبحث التعبدي والتوصلي من عدم انبساط الوجوب ، بل ليس إلا وجوب واحد بسيط متعلق

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست