responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 401

كون المراد بالموصول في جميع الفقرات واحدا.

ولكن هذا التوهم فاسد ، لأن أخذ الموصول في سائر الفقرات بمعنى الموضوع والفعل من جهة إضافة الاضطرار ونحوه إليه ، والفرض ان الاضطرار لا يقبل العروض على الحكم ، فمن ظهور الفقرة في عروض الاضطرار على المراد بالموصول ، وكون المراد بالموصول هو معروض الاضطرار لا غيره التزم بان المراد بالموصول هو الموضوع.

ومن الواضح ان مقتضى ظهور الوصف في تعلقه ـ في نفسه وبلحاظ وحدة السياق ـ بما هو المراد من الموصول وعروضه عليه بنفسه هو إرادة الحكم من الموصول فيما لا يعلمون لا الموضوع ، لأنه لا يعرض عليه الجهل بنفسه ، فنفس القرينة التي بمقتضاها حملنا الموصول في سائر الفقرات على الموضوع هي تقتضي إرادة الحكم من الموصول فيما لا يعلمون ، فلا مخالفة لوحدة السياق ، بل هو أخذ بظاهر السياق.

أما الوجه في عدم عروض الجهل على الموضوع بنفسه ، بل بعنوان آخر زائد عليه ، فلأن الموضوع ..

إما أن يراد به الموجود الخارجي المشكوك .. أو يراد به العنوان الكلي.

فعلى الأول : فالموجود الخارجي المشكوك كونه خمرا مثلا لا يتعلق الشك به ، بل يتعلق بعنوانه ، فلا شك في وجود المائع لأنه معلوم ، وانما يشك في خمريته. فالشك لا يتعلق به بنفسه.

وعلى الثاني : فلا يتصور الشك فيه ـ في موارد الشبهة الموضوعية ـ إلا بلحاظ انطباقه على الخارج ، فمثلا الخمر لا يشك في وجوده ، وانما يشك في انطباقه على المورد الخاصّ في الخارج ، إذن فلا شك في وجود الموضوع الكلي ، وانما الشك في جهة زائدة على وجوده ، وهو خصوصية وجوده في المورد الخاصّ المصطلح عليه بالانطباق.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست