responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 392

أحدهما : عدم وضوح ما ادعي من اختصاص وحدة السياق والظهور السياقي في وحدة المستعمل فيه فقط دون المراد الجدي ، فانها دعوى بلا شاهد ، فلا بد من الجزم بأحد الطرفين نفيا أو إثباتا من تتبع موارد الاستعمالات العرفية وملاحظة ما تقتضيه. وعلى كل فنحن نقف الآن موقف المشكك من هذه الدعوى.

ثانيهما : ان التفكيك اللازم فيما نحن فيه هو التفكيك في المراد الاستعمالي لا الجدي فقط ، وذلك لأن القرينة المقتضية لاختصاص الموصول في الفقرات الأخرى بخصوص الموضوع ليست قرينة منفصلة حتى لا تكون مخلة بظهور الموصول استعمالا في العموم وإنما هي قرينة متصلة وهي صلة الموصول من الاضطرار والإكراه وعدم الإطاقة ، فانها بنفسها تضيق دائرة الموصول في المراد الاستعمالي منه وتحدد المراد منه بما يقبل الاضطرار والإكراه ، وهو خصوص الموضوع ، نظير العادل في قول الآمر : « أكرم العالم العادل » ، فانه يضيق المراد الاستعمالي من العالم ، فلا يمكن ان يراد به مطلق العالم ، بل خصوص ما يصلح لطروّ العدالة عليه ، وإذا ثبت ان المراد الاستعمالي من الموصول في سائر الفقرات هو خصوص الشيء الّذي يقبل الاضطرار وغيره المساوق للفعل ، فيكون الالتزام بكون المراد منه فيما لا يعلمون مطلق الشيء أعم مما يقبل الاضطرار وما لا يقبله كالحكم منافيا للظهور السياقي. فلاحظ.

الوجه الثاني : ما جاء في تقريرات المحقق العراقي من إنكار وحدة السياق ...

أولا : لأن من الفقرات في الحديث الطيرة والحسد والوسوسة ، ولا يكون المراد منها الفعل ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى ظهور السياق في إرادة الموضوع المشتبه؟ ، ومن ان الحمل على الموضوع فيما لا يعلمون يقتضي خلاف الظاهر السياقي من جهة أخرى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست