العقاب على تركها
وبيان المحرمات بإثباته على الفعل فيكون الاستعمال كناية عن وجوب التوقف وحرمة
الاقتحام ، لا لبيان احتمال الهلكة في الشبهة ويكون وجوب التوقف إرشاديا كما هو
الحال على التقريب الأول.
بناء على هذا
التقريب تكون اخبار الاحتياط واردة على الآية الشريفة ، لأنها تتكفل بيان الحكم
الواقعي وإقامة الحجة عليه.
ولعله إلى ذلك
أشار الشيخ فيما ذكره من أن هذه الآيات تكون مورودا لدليل الاحتياط لو تم ، وتكون
نسبتها له نسبة الأصل إلى الدليل.
ومنها : قوله تعالى ـ في سورة الطلاق ـ : ( لا
يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها )[١]. وتقريب الاستدلال بها : أنها تدل على عدم التكليف إلا بما
آتاه الله من الأحكام ، فما لم يؤته لا تكليف به ، والتكليف المجهول مما لم يؤته
الله.
وتحقيق الكلام في
ذلك : ان في مدلول الآية الشريفة محتملات أربعة :
الأول : ان المراد
بالموصول فيها خصوص المال ، فيكون المعنى ان الله لا يكلّف إلا إنفاق ما أعطاه من
المال.
الثاني : ان يراد
بالموصول مطلق الفعل أعم من إنفاق المال وغيره ، فيكون الإيتاء بمعنى الإقدار
وإعطاء القدرة ، ويكون المعنى انه لا تكليف إلا بما أقدر الله العبد عليه ، وهي
بذلك تشتمل المورد ، إذ الإنفاق مع التقتير في الرزق من مصاديق ما لم يقدر الله
العبد عليه.
الثالث : ان يراد
بالموصول خصوص الحكم الشرعي ، فيكون الإيتاء بمعنى الاعلام.
الرابع : ان يراد
بالموصول أعم من الفعل والحكم ، فيكون المراد بالإيتاء الاعلام بالنسبة إلى الحكم
والإقدار بالنسبة إلى الفعل ، فان إيتاء كل شيء