ذكر الشيخ في مدخل
بحثه في الأصول العملية بحثا مفصلا ، نقتطف منه أمرين :
أحدهما : ما أفاده
من ان الحكم الظاهري هو الحكم الثابت في فرض الشك بالواقع. فقد استشكل فيه : بأنه
يشمل الأحكام الواقعية للشكوك ولا يلتزم به ، إذ لا يلتزم أحد أن قول المولى : «
يجب عليك التصدق إذا شككت في وجوب الصلاة » يقتضي ان يكون وجوب التصدق حكما ظاهريا
لتفرعه عن الشك في الواقع [١].
فلا بد ان يقيد ما
ذكره بأنه الحكم الثابت في فرض الشك بالواقع بعنوان تعيين الوظيفة بالنسبة إلى
الواقع المشكوك. فلاحظ.
والآخر : ما أفاده
من ان الحكم الظاهري الثابت بالأصل في طول الحكم الثابت بالدليل العلمي أو الظني ،
لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الواقع ، فهو متأخر طبعا عن الواقع [٢].
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٩٠ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٩٠ ـ الطبعة الأولى.