responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 365

مباحث الأصول العملية

« تمهيد »

ذكر الشيخ في مدخل بحثه في الأصول العملية بحثا مفصلا ، نقتطف منه أمرين :

أحدهما : ما أفاده من ان الحكم الظاهري هو الحكم الثابت في فرض الشك بالواقع. فقد استشكل فيه : بأنه يشمل الأحكام الواقعية للشكوك ولا يلتزم به ، إذ لا يلتزم أحد أن قول المولى : « يجب عليك التصدق إذا شككت في وجوب الصلاة » يقتضي ان يكون وجوب التصدق حكما ظاهريا لتفرعه عن الشك في الواقع [١].

فلا بد ان يقيد ما ذكره بأنه الحكم الثابت في فرض الشك بالواقع بعنوان تعيين الوظيفة بالنسبة إلى الواقع المشكوك. فلاحظ.

والآخر : ما أفاده من ان الحكم الظاهري الثابت بالأصل في طول الحكم الثابت بالدليل العلمي أو الظني ، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الواقع ، فهو متأخر طبعا عن الواقع [٢].


[١] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٩٠ ـ الطبعة الأولى.

[٢] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ١٩٠ ـ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست