فلا يستفاد من
النصوص أزيد مما يستفاد من الآية في حد نفسها ، ولو استدل ببعض النصوص الواردة في
الصوم في السفر بأنه رفع لمكان الضرورة لكان أولى من حيث الظهور في المدعى ، لكن
عرفت انها مما لا يعمل بها في موردها للنصوص الدالة على ان الصوم في السفر ساقط
ولو مع عدم الحرج ، فتحمل هذه النصوص على بيان الحكمة.
نعم ، رواية عبد
الأعلى مولى آل سام ظاهرة في رفع الحكم في مورد الحرج وان المراد بالآية ذلك ، وهي
روايته عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع
بالوضوء؟. قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجل. قال الله تعالى : ( ما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) امسح عليه » [١].
ولكن هذه الرواية
لا يمكن الاعتماد عليها ، وذلك لأن ما يستفاد من كتاب الله سبحانه هو رفع المسح
على البشرة. أما المسح على المرارة ، فلا تتكفله الآية الشريفة.
ودعوى : ان المسح
الواجب يشتمل على جهتين : أصل المسح وهو إمرار اليد ، وكونه على البشرة ، فإذا
تعذر أو عسر كونه على البشرة فلا يسقط أصل المسح.
تندفع : بان
الظاهر أن الواجب واحد هو المسح على البشرة رأسا ، لا أمران كما ادعي.
مع ان مقتضى وجوب
المسح على البشرة الضمني ارتفاع الأمر بالوضوء بتعذر كونه على البشرة ، لما ثبت في
محله من ان رفع الأمر الضمني يرفع الأمر بالكل ، فمن أين نستفيد بقاء الأمر
بالوضوء والمسح على المرارة؟.
ودعوى : ان ذلك
يستفاد من قاعدة الميسور المرتكزة في النفوس ،
[١] وسائل الشيعة ١
ـ باب : ٣٩ من أبواب الوضوء ، حديث : ٥.