القطعية والموافقة
القطعية ، فهو مناف لما يفرض في المقدمة الرابعة من عدم وجوبه أو عدم جوازه على ما
سيأتي. وان أريد به الاحتياط الناقص ـ يعني الاحتياط من حيث المخالفة القطعية دون
الموافقة القطعية ـ ، فهو يتنافى مع مسلكه من عدم إمكان التفكيك بين حرمة المخالفة
القطعية ووجوب الموافقة القطعية ، فإذا لم تجب هذه لم تحرم تلك [١].
وثالثا : ان فرض
وجوب الاحتياط في هذه المقدمة يرفع موضوع المقدمة الرابعة التي يقع البحث فيها في
العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الأصول أو التقليد ، إذ لا يبقى مجال لذلك أصلا كما
لا يخفى ، لعدم الترديد في طرق الامتثال حينئذ ، وهذا خلف الفرض ، فلا بد من فرض
المقدمة الثالثة بنحو يفسح المجال لسائر المقدمات لا بنحو يسد المجال عليها.
فالأولى أن يقال :
ان مقتضى ما ذكر من الوجوه هو عدم جواز إهمال امتثال الأحكام والرجوع إلى البراءة
بقول مطلق ، فالمقدمة الثالثة تتكفل إثبات هذه الجهة فقط.
أما ما هو المرجع
والطريق في مقام الامتثال ، فهذا هو محل الكلام في المقدمتين الأخيرتين.
والعمدة في هذه
الإيرادات هو الأخير. أما الإيرادان الأولان ، فهما قابلان للمنع.
أما الأول : فلأنه
لا ملازمة بين صلاحية العلم بالاهتمام لبيان وجوب الاحتياط وصلاحيته لبيان الواقع
، إذ المدعى انه يوجب العلم بوجوب الاحتياط مع أنه لا يوجب العلم بالواقع ،
فصلاحيته لإيصال وجوب الاحتياط لأجل سببيته للعلم به وهو ليس سببا للعلم بالواقع
كما لا يخفى.
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ١٠٠ ـ الطبعة الأولى.