نعم لو علم انهم
يقولون بأجمعهم بحجية خبر الواحد في الجملة ، ثم يختلفون في الخصوصيات المعتبرة
فيه ، بحيث يكون القول بحجية الخبر الخاصّ بنحو تعدد المطلوب لا وحدته ـ لو علم
ذلك ـ ، تم ما ذكر ولكن دون إثباته خرط القتاد [١].
الوجه
الثاني : إجماع العلماء العملي ، بل المسلمين كافة على العمل بخبر الواحد في أمورهم
الشرعية.
واستشكل فيه في
الكفاية بما استشكل في الوجه الأول ، وبأنه لم يعلم ان اتفاقهم على ذلك بما انهم
متدينون ، بل يمكن ان يكون بما انهم عقلاء [٢] فيرجع إلى ..
الوجه
الثالث : وهو قيام سيرة العقلاء من ذوي الأديان وغيرهم ممن لا يلتزم بدين على العمل بخبر
الثقة ، واستمرت هذه السيرة إلى زمان المعصوم عليهالسلام ولم يردع عنه المعصوم ، إذ لو كان لاشتهر وبان وعدم الردع
يكشف عن تقرير الشارع للسيرة وإمضائه لها ، فتثبت حجية الخبر في الشرعيات.
وقد يستشكل بأنه
يكفي في ثبوت الردع وجود الآيات الكريمة الناهية عن العمل بغير العلم واتباع الظن
، كقوله تعالى ـ في سورة الإسراء ( وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) وقوله تعالى ـ في
سورة يونس ـ : ( وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا
إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) فانها بعمومها
تشمل هذه السيرة.
وردّه صاحب
الكفاية بوجوه ثلاث :
الأول : انما
واردة لبيان عدم كفاية الظن في أصول الدين.
الثاني : ان المنصرف
من إطلاقها إرادة الظن الّذي لم يقم دليل على حجيته واعتباره.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٠٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٠٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.