لا يفيد قوله
العلم غالبا أمكن جعل ذلك دليلا على ان المقصود العمل بقوله وان لم يفد العلم ،
لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو » [١]. فانه ظاهر جدا
في كون محط نظره إلى نفي الملازمة في الآية الكريمة ، وبيان ان هذه الآية ليست
كآية تحريم كتمان النساء ما في أرحامهن ، اللاتي لا يترتب العلم غالبا على إظهارهن
ما في الأرحام ، فتدل بالملازمة العقلية على قبول قولهن في ذلك فلاحظ جيدا.
ثم انه لا يحق
لأحد ان يورد على صاحب الكفاية : بأنه قدسسره ذكر هذين الإيرادين على آية النفر ، فكيف ينفي ورودهما
هاهنا؟.
وذلك لأنه انما
ذكرهما إيرادا على دعوى إطلاق وجوب التحذر ، لا على دعوى وجوب القبول للزوم
اللغوية ، وقد عرفت تعدد وجوه الاستدلال بآية النفر دون هذه الآية.
وقد استظهر المحقق
الأصفهاني رحمهالله من هذه الآية معنى أجنبيا عن حجية الخبر بالمرة ، فذهب إلى انها ظاهرة في
حرمة كتمان وستر ما فيه مقتضى للظهور لو لا الستر ، بقرينة قوله : ( بَعْدِ ما
بَيَّنَّاهُ ... ) ، فلا نظر فيها إلى وجوب الاعلام ، بل غاية ما تدل على
لزوم كشف الحجاب عما بينه الله تعالى وأظهره ، ولا تدل على لزوم إعلام ما هو مستور
في نفسه لو لا الاعلام ، فتدبر [٢].
وهذا الاستظهار لا
بأس به قريب إلى الذهن والذوق.
ومنها : آية
السؤال وهي قوله تعالى : ( فَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )[٣].
وتقريب الاستدلال
بها : ان وجوب السؤال يستلزم وجوب القبول عند الجواب وإلاّ لكان لغوا ، وبضميمة
العلم بعدم دخالة خصوصية السؤال في وجوب
[١] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٨١ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٨٩ ـ الطبعة الأولى.
[٣] سورة النحل ،
الآية : ٤٣ سورة الأنبياء ، الآية : ٧.