الثالث
: السنة الشريفة ، فقد وردت الروايات الدالة على رد ما لا يعلم انه قولهم عليهمالسلام[١] ، لما ورد ما لم يكن عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله تعالى [٢] ، ورد ما لم يكن موافقا للقرآن إليهم [٣] وبطلان ما لا
يصدقه كتاب الله وان ما لا يوافق الكتاب زخرف باطل [٤] ، وغير ذلك.
الرابع
: الإجماع ، الّذي حكاه
السيد رحمهالله في مواضع من كلامه ، بل حكي عنه انه جعل عدم العمل بخبر الواحد معروفا لدى
الشيعة كعدم العمل بالقياس عندهم [٥].
واستشكل في هذه
الوجوه الثلاثة :
اما
الآيات الكريمة : فناقش صاحب الكفاية دلالتها على المدعى بوجوه :
الأول : انها
ظاهرة في النهي عن اتباع غير العلم في أصول الدين كما يتضح ذلك بملاحظة سياقها.
الثاني : انها لو
لم تكن ظاهرة في ذلك ، فالقدر المتيقن منها ذلك ، فانها تكون مجملة لا ظهور لها في
العموم للفروع.
الثالث : انه لو
سلم عمومها لفروع الدين ، فما دل على حجية خبر الواحد يكون مخصصا لعمومها كما لا
يخفى [٦].
ولكن المحقق
النائيني قدسسره التزم بان دليل الحجية يكون حاكما على هذه الآيات ، لأنه يتكفل جعل الطريقية
وتنزيل الخبر منزلة العلم ، فيخرجه
[١] مستدرك وسائل
الشيعة ١٧ ـ ٣٠٦ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٨
ـ ٨٠ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٨.
[٣] مستدرك وسائل
الشيعة ١٧ ـ ٣٠٤ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٨
ـ ٧٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ١٢.
[٥] الأنصاري المحقق
الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٦٩ ـ الطبعة الأولى.
[٦] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٩٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.