responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 246

والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟. قال عليه‌السلام : خذ بما اشتهر بين أصحابك ... » [١] ، فان مقتضى عموم الموصول لزوم الأخذ بكل مشهور ، والمورد وان كان خصوص الخبرين لكنه لا يخصص الوارد.

وثالثها : مقبولة ابن حنظلة حيث جاء فيها : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الّذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فان المجمع عليه لا ريب فيه ... » [٢] تمسكا بعموم التعليل بضميمة ان المراد بالمجمع عليه هو المشهور لإطلاق المشهور عليه في قوله : « ويترك الشاذ ... ».

وقد استشكل صاحب الكفاية في هذه الوجوه ، وانتهى من ذلك إلى عدم حجية الشهرة لعدم الدليل.

اما الوجه الأول ، فقد استشكل فيه :

أولا : انه لا دليل على كون ملاك التعبد بالخبر هو الظن. نعم ذلك مظنون ، ولا دليل على حجية مثل هذا الظن.

وثانيا : انه يمكن القطع بعدم كون الملاك هو الظن ، ودعواه غير مجازفة لوضوح ان كثيرا من الموارد التي يثبت بكون الخبر فيها حجة لا يفيد الظن.

واما الوجه الثاني ، فاستشكل فيه : بان الظاهر كون المراد من الموصول في قوله : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » هو الرواية المشهورة لا مطلق المشهور ، ولو كان فتوى مجردة [٣].

وقد ساق الشيخ لإثبات ذلك الأمثلة المتعددة الظاهرة في رجوع الموصول إلى مورد السؤال ، وهذا واضح عرفا بلا ريب. فإذا سألت شخصا عن


[١] عوالي اللئالي ٤ ـ ١٣٣ ، الحديث : ٢٢٩.

[٢] تهذيب الأحكام ٦ ـ ٣٠١ ، الحديث : ٥٢.

[٣] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٩٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 4  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست