إجراء أصالة
الظهور في كل واحد من ظواهره لحصول المعارضة.
الخامس : ان حمل
الكلام على ظاهره تفسير للقرآن بالرأي ، وهو منهي عنه في النصوص الكثيرة.
وهذه الوجوه
مردودة.
اما الأول : فلأنه
لم يعلم ان المراد من القرآن كل آية منه بنحو العموم الاستغراقي ، بل يمكن ان يراد
منه مجموع آيات القرآن وتمامها ، فلا دلالة له على عدم حجية الظواهر منه وعدم
معرفتها لغيرهم عليهمالسلام ، ولو سلم انه ظاهر في نفسه في إرادة كل آية والجميع لا
المجموع ، فلا بد من حمله على المجموع في هذه النصوص جمعا بينها وبين ما ورد من
النصوص المتضمنة للإرجاع إلى كتاب الله تعالى والاستدلال ببعض آياته [١] ، مما يكشف عن حجية الظاهر منه لغيرهم عليهمالسلام ، وإلاّ فلا معنى للإرجاع إليه ولا الاستدلال به.
واما الثاني :
فلأنه لا يحتوي على المضامين العالية بتمام آياته ، بل في بعضها ، فلا ينافي
غموضها حجية غيرها من الظواهر التي لا غموض فيها ولا لبس في دلالتها.
واما الثالث :
فلان الظاهر ليس من المتشابه ، لأن الظاهر هو ما يتضح معناه ، وهو خلاف المتشابه
الخفي معناه.
واما الرابع :
فلأنه وان علم إجمالا بطرو ما يخالف الظاهر من مخصص وغيره ، لكنه يعلم انه لو تفحص
عنه لعثر به وظفر ، فمع الفحص عما يخالف ظاهر ما وعدم وجدانه يعلم بان ذلك الظاهر
خارج عن دائرة المعلوم بالإجمال ، فلا مانع من الأخذ به.
واما الخامس :
فلان الممنوع عنه هو التفسير بالرأي ، وحمل الكلام على
[١] وسائل الشيعة ١
ـ ٢٩٠ باب : ٢٣ من أبواب الوضوء ، الحديث : ١.