فيتعلق بها اليقين
وان لم تصر فعلية في حق المتيقن والمقلد ، لعدم وصوله للمقلد ، وعدم الأثر للفعلية
بالنسبة إلى المجتهد فيجري الكلام السابق الجاري على القول بجعل الحكم الظاهري ،
بالنسبة إلى هذا
الاحتمال أيضا ،
فقيام الخبر لدى المجتهد ، بضميمة دليل اعتباره ، يوجب له العلم بحكم مقلده
المجعول في حقه وان لم يكن فعليا في حق المقلد لعدم وصوله ، لكنه يصير فعليا بعد
اخبار المجتهد به لحجية يقينه في حق مقلده فيكون قوله وصولا للحجية الإنشائية.
وقد عرفت ان تحقق
العلم بحكم الغير لا محذور فيه.
والمتحصل : انه لا
مورد للإشكال المزبور في موارد الأمارات ، لأن ما يحصل لدى المجتهد أمر واقعي وهو
اليقين بحكم مقلده الثابت له في ظرف عدم العلم بالواقع ، لا أثر تعبدي كي يدعى أنه
ليس موضوع التعبد لعدم الأثر العملي بالنسبة إليه.
ومنه ظهر انه لا
حاجة في مقام دفع الإشكال إلى دعوى ان المجتهد ـ بمقتضى أدلة الفتوى ـ بمنزلة
المقلد ، فقيام الخبر لديه قيام لدى المقلد ، لعدم وصول النوبة إليه لاندفاع
الإشكال ولو لم يكن المجتهد منزلا منزلة المقلد.
هذا مع ان التنزيل
المدعى لا يتلاءم مع دعوى حصر دليل التقليد بدليل الانسداد ، لإنكار جميع أدلته
المذكورة له غيره. إذ لا اقتضاء لدليل الانسداد للتنزيل المزبور المستفاد من دلالة
الاقتضاء ، وهي أجنبية عن مثل دليل الانسداد العقلي.
وعلى أي حال فقد
عرفت خروج موارد الأمارات عن الإشكال المزبور وعدم تأتيه فيها.
واما موارد
الاستصحاب ، فقد يتخيل عدم تأتى هذا الحلّ فيها ، بدعوى ان موضوع الحكم الاستصحابي
هو اليقين السابق والشك اللاحق لا مطلق عدم العلم. وهو غير متحقق بالنسبة إلى
المقلد ، لعدم يقينه السابق بالحكم فلا يتحقق