واقعا ، كذلك
مصلحة الحرمة ظاهرا تلازم كون تعلق كراهة المولى بالفعل المنافية لإرادته
الواقعية.
وعليه ، فهذا
الاستدراك لا نعرف له وجها صحيحا. فالتفت.
وعلى أي حال ، فلا
يهم في المطلب صحة الاستدراك المزبور وعدمه ، انما المهم هو بيان وجوه الجمع
المذكورة في الكفاية وغيرها والنّظر في ما يمكن الالتزام به منها.
فلنتعرض أولا إلى
وجوه الكفاية الثلاثة ، فنقول :
اما الوجه الأول :
فقد نسب إلى صاحب الكفاية انه يريد به كون المجعول هو نفس المنجزية والمعذرية ،
كما قد يظهر من التزام المحقق الأصفهاني بان المجعول مفهوم الحجية على انه رأي
شخصي له [١].
وذلك وان كان قد
يظهر من بعض عباراته في غير المقام ، لكن عبارته في المقام ظاهرة في ان المجعول هو
الحجية ويترتب عليه المنجزية والمعذرية [٢].
وعلى كل ، فقد
أورد عليه المحقق النائيني : بان المجعول ان كان هو المنجزية فهو محال ، إذ مع فرض
الجهل بالواقع وعدم وجود ما يوجب التنجز يحكم العقل بقبح العقاب عليه ، فجعل
العقاب على مثل ذلك يكون جعلا له بلا سبب وبلا وجه ، ويكون مستلزما لتخصيص الحكم
العقلي بقبح العقاب بلا بيان وهو ممتنع. وان كان المجعول امرا يترتب عليه التنجيز
رجع إلى ما ذكرناه من كون المجعول هو الوسطية في الإثبات بتعبير ، أو الطريقية
بتعبير آخر ، أو الوصول بتعبير ثالث [٣].
وأورد عليه أيضا
المحقق الأصفهاني : بان المنجزية واستحقاق العقاب
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٤٤ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٧٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٧٦ ـ الطبعة الأولى.