وعلى كل قد ذهب
المحقق النائيني إلى عدم جوازه بانيا له على ما أسسه من عدم كفاية الانبعاث عن
احتمال الأمر في الإطاعة مع التمكن من الانبعاث عن نفس الأمر ـ كما تقدم [١] ـ.
ولكن عرفت ما فيه
وانه قول لا يسنده برهان ولا وجدان.
واما على ما
اخترناه من وجه بطلان الاحتياط المستلزم للتكرار ، فلا يتأتى هاهنا.
[١] الكاظمي الشيخ
محمد علي. فوائد الأصول ٢ ـ ٢٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
المحقق الخوئي السيد أبو
القاسم أجود التقريرات ٢ ـ ٤٤ ـ الطبعة الأولى.