سرهم ) في ان
العلم الإجمالي بالتكليف هل يوجب تنجزه أو لا؟.
والأقوال متعددة :
منها : انه علة
تامة لتنجيز التكليف كالعلم التفصيليّ.
ومنها : انه مقتض
للتنجيز بحيث يؤثر فيه لو لم يمنع مانع من تأثيره. وهو رأي صاحب الكفاية في هذا
المقام [١] امّا في مبحث الاشتغال ، فقد توهم عبارته خلاف ذلك وسيأتي
دفع هذا التوهم إن شاء الله تعالى.
والّذي ذهب إليه
صاحب الكفاية يبتني على مقدمات ثلاث :
الأولى : ان العلم
لا يكون منجزا إلاّ إذا تعلق بحكم فعلي تام الفعلية من جميع الجهات ـ كما مرت
الإشارة إلى ذلك فيما تقدم ـ.
الثانية : ان
الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية انما هو بالالتزام بان الحكم الواقعي فعلي
لكن لا من جميع الجهات الّذي عبر عنه بأنه لو علم به لصار فعليا وتنجز [٢] ، وهو راجع إلى أخذ العلم في موضوع الفعلية ، وقد نبه على عدم ورود الإشكال
عليه بان العلم إذا أخذ موضوعا لم ينفع قيام الأمارة في صيرورة الحكم الواقعي
فعليا لعدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بنظره ـ نبه على عدم ورود هذا
الإشكال ـ بان قيد الموضوع ليس هو العلم وانما المانع من الفعلية هو الأمارة أو
الأصل على الخلاف ، فإذا لم تقم الأمارة فقد ارتفع المانع فتحقق الفعلية ، وسيأتي
إن شاء الله تعالى توضيح مرام الكفاية والنّظر فيه نفيا وإثباتا.
وعلى كل ،
فالمقصود من هذه المقدمة هو بيان : انه مع وجود الأصل أو الأمارة على خلاف الواقع
لا يكون الواقع فعليا من جميع الجهات وانما يكون فعليا على تقدير ـ بتعبير ـ أو
فعليا من جهة دون جهة ـ بتعبير آخر ـ.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٧٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٧٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.