والوجهان الأولان
ذكرهما المحقق العراقي [١] ، والأخير ذكره المحقق الأصفهاني [٢].
وجميع هذه الوجوه
مردودة.
اما الأول :
فلوضوح تحقق القطع بالواقع لغير المجتهد بالمقدار الّذي يتحقق للمجتهد ـ لو لم يكن
بأكثر ـ كالضروريات الدينية من وجوب الصلاة وعدد ركعاتها وبعض خصوصياتها الأخرى ،
وجوب الصوم والحج وغير ذلك.
كما انه عند
التفاته إلى الحكم يحصل له الشك غالبا والتردد في أحد طرفيه ، ومنع حصول الالتفات
لديه ممنوع بالبداهة.
وهكذا يحصل له
الظن ، شخصيا كان أو نوعيا ، إذ قد يعلم بورود خبر في حكم خاص ، كما قد يترجح لديه
أحد احتمالي الحكم ثبوتا أو عدما.
وبالجملة : فمنع
حصول الصفات الثلاث بالنسبة إليه مجازفة في الدعوى.
واما الثاني :
فلإمكان اعتماده في مقام الفحص على المجتهد ، ولا يبتني الأخذ بقوله على حجيته في
الموارد التي لا تحتاج معرفة المعارض وعدمه على إعمال النّظر والاستنباط ، بل يكفي
حصول الاطمئنان بكلامه أو حجية قوله من باب حجية الخبر ، فهو نظير من يترجم لغيره
كلاما بالفارسية موجها إليه فيخبره بأنه قال كذا ولم يذكر معارضا له في الكلام ،
فانه لا يرتبط بحجية الفتوى أصلا.
ومعه لا حاجة إلى
الالتزام في مقام رد الوجه الثاني ، بان المجتهد يقوم مقامه في الفحص ـ بمقتضى
أدلة الإفتاء والاستفتاء ـ ، إذ عرفت ان من الموارد ما لا يحتاج الفحص فيها إلى
إعمال النّظر.
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٢ ـ القسم الأول ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
[٢] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٢ ـ الطبعة الأولى.