responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 91

يكن من الأفعال الاختيارية لا يكون متعلقا للأمر والنهي ، لأنهما انما يتعلقان بما هو داخل تحت الاختيار لا ما هو خارج عنه. كما انه لا يدخل في محل الكلام ما كان الفعلان اللذان أحدهما يكون متعلقا للأمر والآخر يكون متعلقا للنهي مما لهما وجود وإيجاد متعدد وكان أحدهما مغايرا وجودا للآخر كالصلاة والنّظر إلى الأجنبية ، فانه لا إشكال في جوازه لأنه ليس من اجتماع الأمر والنهي في واحد ، بل متعلق النهي غير متعلق الأمر حتى بالنظر العرفي.

وعليه ، فمحل الكلام ما كان كل من متعلق الأمر والنهي فعلا اختياريا وكانا بحسب الصورة موجودين بوجود واحد سواء كان من المبادئ المتأصلة أو المبادئ الانتزاعية.

فجهة الكلام هو ان التركيب بين المتعلقين انضمامي ، بمعنى ان وجود كل منهما غير وجود الآخر حقيقة ، أو اتحادي ، بمعنى ان وجودهما واحد في الحقيقة وقد ذهب قدس‌سره إلى التفصيل بين مبادئ الاشتقاق والعناوين الاشتقاقية ، فذهب إلى كون التركيب بين المبادئ تركيبا انضماميا والتركيب بين العناوين الاشتقاقية تركيبا اتحاديا.

واستدل على كون التركيب بين المبادئ انضماميا : بان المبدأ هوية واحدة محفوظ بتمام هويته من دون نقصان أين ما سرى ، فالبياض الموجود مع الحلاوة عين البياض الموجود في العاج ، والصلاة مع الغصب عين الصلاة في مكان آخر غير مغصوب ، وهكذا الغصب مع الصلاة لا تختلف هويته عن الغصب مع غير الصلاة. وإذا كانت هوية المبدأ هوية واحدة لا اختلاف فيها أين ما سرت لزم ان يكون التركيب بين المبادئ تركيبا انضماميا.

كما انه استدل على كون التركيب بين العناوين الاشتقاقية تركيبا اتحاديا : بان معروض العنوان وما ينطبق عليه هو الذات ، وهي لا تتعدد بتعدد العنوان وان كان العرض القائم بها متعددا ، فالذات التي ينطبق عليها الأبيض

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب    الجزء : 3  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست